حظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذى أقره مجلس النواب فى المادة "29" إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد فى المناطق المخصصة لذلك.
كما حظر زراعة البوص أو النباتات الريزوميه أوغيرها في مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها، وقد عاقب القانون من يخالف أحكام المادة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وفى حالة العودة أو تكرار المخالفة يتم مضاعفة العقوبة.
ويشار إلى أن القانون نص على إنشاء هيئة اقتصادية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، مقره الرئيسى القاهرة، وله أن ينشئ فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
وحددت القانون أهداف الجهاز في مجال حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، وإصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى في حدود اختصاصها اذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة في هذا الشأن وأنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة