يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض هاني صبري – أنه يتعين على الأفراد والشركات أن تأخذ الحيطة والحذر كي لا تقع ضحية لعمليات الاحتيال وسرقة أموالهم، حيث إن بعضاً من هذه العمليات يقوم بإساءة استخدام اسم البنك أو الادعاء زوراً وبهتاناً بانتسابها إلى البنوك، إذا تلقيت ما يبدو وكأنه طلب بيانات عن حسابات الشخصية أو معلومات عنك من شخص يدعون أنهم أعضاء في البنك أو غيرهم أو إذا كانت لديك مخاوف تتعلق بصحة هذا الأمر لا تجب على هذا الطلب، ولا ترسل أي تفاصيل عن حسابك المصرفي الشخصي، أو أموال، ويجب التعامل بحذر في هذا الشأن، ويرجى الاتصال بالبنك وسيقوم بالتحقق، مما إذا كان هذا الشخص ضمن موظفي البنك أم لا.
ماذا تفعل حين ورود رسالة لبريدك الإلكتروني؟
وبحسب "صبرى" في تصريح لـ"اليوم السابع" - لتجنب الوقوع في عمليات النصب الإلكتروني ضرورة معرفة مع من تتعامل والتأكد من اسم الطرف الآخر في كل تعامل إلكتروني، مع التأكد من بياناته وعنوانه ورقم هاتفه، وحذف أي طلبات يدعي مرسلوها أنهم يطلبون منك مساعدتهم فى تحويل أموالهم من خلال حسابك المصرفي فهؤلاء نصابون، وضرورة تجاهل رسائل البريد الإلكتروني التي تتلقاها دون أن تطلبها، والتي تطلب منك سداد أموال معينة أو الإفصاح عن أرقام بطاقتك الائتمانية أو حسابك أو أي معلومات شخصية أخري، حيث إن تلك الجريمة تعد جريمة احتيال إلكتروني والذي يتم تعريفه بأنه خداع الشخص وسرقة معلوماته عن طريق الاستخدام غير المصرح به وغير المشروع لبيانات البطاقة الائتمانية.
ووفقا لـ"صبرى" – فقد حدد الفصل الثاني من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات، وهى جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكترونى، ووضع عقوبة تصل للحبس لمدة سنة وغرامة 200 ألف جنيه لمرتكب الجريمة، ونصت المادة 23 على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
عقوبات القرصنة الإلكترونية لحسابات البنوك
ويضيف الخبير القانوني: وإذا كان المقصود من استخدامها الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيها ولا تجاوز 200 ألف جنيها، أو إحدى هاتين العقوبتين، ونصت المادة 28: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألفا ولا تجاوز 200 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتي وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة