نص قانون الصكوك السيادية الذى صدق عليه رئيس الجمهورية، فى المادة 12، على إنشاء لجنة عليا للتقييم تتولى تقدير قيمة الانتفاع أو القيمة الإيجارية للأصول التى سيتم إصدار الصكوك السيادية على أساسها.
وأجاز القانون للجهة المصدرةـ وهى وزارة المالية بناء على عرض اللجنة العليا للتقييم، الاستعانة بإحدى الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتمانى كإجراء إضافى بالنسبة للصكوك التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية.
وطبقا للقانون فإن إصدار الصكوك يكون من خلال شركة التصكيك السيادى، وهى شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المصدرة "وزارة المالية" ذات غرض وحيد هو إصدار الصكوك السيادية، ويتم تأسيسها وتنظيم أنشطتها وفقا لأحكام هذا القانون ويكون لها حقوق الانتفاع بالأصول التى تصدر على أساسها الصكوك بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية.
أما عقد الإصدار فهو العقد الذى تصدر على أساسه الصكوك السيادية وفقًا لأحكام هذا القانون وتقره لجنة الرقابة وينظم العقد حقوق والتزامات الجهة المصدرة وشركة التصكيك السيادى بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية بما في ذلك مجالات استثمار حصيلة الصكوك ومدة الاستثمار وعوائده المتوقعة وطريقة توزيعها وأجالها وإمكان تداولها واستردادها.
وأجاز القانون للجهة المصدرةـ وهى وزارة المالية بناء على عرض اللجنة العليا للتقييم، الاستعانة بإحدى الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتمانى كإجراء إضافى بالنسبة للصكوك التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية.
وطبقا للقانون فإن إصدار الصكوك يكون من خلال شركة التصكيك السيادى، وهى شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المصدرة "وزارة المالية" ذات غرض وحيد هو إصدار الصكوك السيادية، ويتم تأسيسها وتنظيم أنشطتها وفقا لأحكام هذا القانون ويكون لها حقوق الانتفاع بالأصول التى تصدر على أساسها الصكوك بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية.
أما عقد الإصدار فهو العقد الذى تصدر على أساسه الصكوك السيادية وفقًا لأحكام هذا القانون وتقره لجنة الرقابة وينظم العقد حقوق والتزامات الجهة المصدرة وشركة التصكيك السيادى بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية بما في ذلك مجالات استثمار حصيلة الصكوك ومدة الاستثمار وعوائده المتوقعة وطريقة توزيعها وأجالها وإمكان تداولها واستردادها.
مادة "12"
تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتقييم تختص بتقييم حق الانتفاع بالأصول المبينة بالمادة "11" او تقدير قيمتها الإيجارية أو غير ذلك بما يتفق مع عقود الإصدار، وذلك وفقا لمعايير التقييم المالى للمنشآت ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الوزير المختص.
ويجوز للجهة المصدرة بناء على عرض اللجنة الاستعانة بإحدى الشركات او المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتمانى كإجراء إضافى بالنسبة للصكوك التى تطرح حارج جمهورية مصر العربية.
ويعرض الوزير المختص نتائج أعمال هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاعتمادها.
ويجوز للجهة المصدرة بناء على عرض اللجنة الاستعانة بإحدى الشركات او المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتمانى كإجراء إضافى بالنسبة للصكوك التى تطرح حارج جمهورية مصر العربية.
ويعرض الوزير المختص نتائج أعمال هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاعتمادها.
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا للتقييم ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
يشار إلى أن الأصول الخاضعة للقانون والتى سيصدر على أساسها الصكوك هى الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الأشخاص الاعتبارية العامة، عدا الموارد الطبيعية.