كيف تسترد الكفالة بعد البراءة؟.. القانون يجيب

الخميس، 26 أغسطس 2021 02:30 ص
كيف تسترد الكفالة بعد البراءة؟.. القانون يجيب محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتساءل الكثير من المواطنين عن إجراءات استرداد الكفالة، و"اليوم السابع" يوضح أهم الشروط لاستراد مبلغ الكفالة طبقاً للقانون.

1- لا بد أن تكون القضية قد تم انتهاؤها بالتصالح أو البراءة.
 
2- كتابة طلب إلى السيد الأستاذ/ رئيس النيابة لاسترداد الكفالة.
 
3- استخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات، بما تم فى القضية ومذكور بها قيمة الكفالة وسدادها بالقسيمة.
 
4- إرفاق أصل إيصال الكفالة.
 
5- إرسال الطلب إلى السيد الأستاذ/ رئيس القلم الجنائي لإيداع مذكرة بالكفالة.
 
6- بعد مرور أكثر من شهرين وبناء على تعليمات النيابة يأمر بصرف الكفالة ولكن يخصم منها نسبة 10% رسوم محاكم.
 
7- عمل توكيل خاص يبيح صرف الكفالة للمحامي مذكور به رقم القضية المراد صرف الكفالة فيها.
 
- الصعوبات الناتجة من استرداد الكفالة:
 
۱- فقد أصل إيصال الكفالة.
۲- إذا عادلت الكفالة مبلغ 1000 جنيه أو زادت عليه سوف يتم إرسال فاكس للاستعلام من الضرائب العامة، وهذا الأمر يفقد الكثير من الوقت والمجهود.
۳- يخصم من المبلغ 10% من قيمة الكفالة.
 
- لا يستحق صرف الكفالة فى الحالات الآتية:
 
۱- عدم التزام المتهم بحضور الجلسات.
 
۲- التصالح أمام المحامى العام ومرور 3 سنوات على تاريخ الحكم أو القرار الصادر لصالح المتهم.
 
۳- إيقاف تنفيذ العقوبة.
 
شروط استرداد الكفالة:
 
- أن يكون المتهم قد حصل على حكم بـالبراءة أو أمر بألا وجه أو استبعاد شبهة الجريمة أو تصالح أمام المحكمة فقط.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة