أصدرت محكمة أجا الجزئية، حكماَ فريداَ من نوعه، يتصدى لتعنت الزوجات في استلام قائمة المنقولات وينصف ألاف الأزواج المتضررين، قضت فيه بإيداع قائمة المنقولات الزوجية بمخزن ملائم لحفظها على أن يحصل الايجار على نفقة الزوجة، وذلك نظرا لأنها متعنته في استلام قائمة منقولاتها الزوجية، مستندة على المادة 336 من القانون المدني
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 339 لسنة 2021 مدنى أجا، لصالح المحامى أحمد عزالدين على، برئاسة المستشار أمير ناصف، وأمانة سر إيهاب الفقى.
الوقائع.. الزوج يقيم دعوى بإصدار ترخيص لإيداع منقولات الزوجية
تتحصل الوقائع في أن المدعى أقام دعواه بتاريخ 10 مايو 2021 طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بالترخيص بإيداع المنقولات الموضحة بقائمة منقولات الزوجية المؤرخة 28 ديسمبر 2017 بمكان أمين يكون مناسب لطبيعة المنقولات، وظروف الحال وتحصيل الإيداع على ذمة المدعى عليها وعلى نفقتها على أن يكون لها أن تتسلم ما أودع على ذمتها وفقا للإجراءات المقررة قانوناَ وعلى المحضر أن يحرر محضر بإجراءات إيداع الأشياء المودعة لها أو استلامها.
وذلك على سند من القول – أن المدعى كان زوج المدعى عليها بصحيح العقد الشرعى، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وحيث أنه قد دب بينهما خلافات زوجية نتج عنها قيام الطالب بتطليق المعلن إليها بموجب اشهار طلاق مؤرخ على يد مأذون بناحية "....."، وحيث أن المدعى قام من قبل باستلام منقولات الزوجية ملك المدعى عليها، والتوقيع آثر ذلك على قائمة أعيان المنقولات الزوجية، وقام بإنذارها بتاريخ 5 مارس 2020 على يد محضر باستلام المنقولات المسلمة إليه عدداَ ووصفاَ على سبيل الأمانة.
المحكمة تقضى بتسليم المنقولات للزوجة.. والأخيرة ترفض الاستلام
وفى تلك الأثناء - تم تحديد يوم 9 مارس 2020 أمام محكمة أجا نفاذا لقرار المحكمة في الدعوى 2013 لسنة 2019 شرعى أسرة أجا، إلا أن المدعى عليها رفضت استلام منقولاتها الزوجية نكاية في المدعى واضرارا به، ولعلمها بعدم حصول تبديد لمنقولاتها، وبناء عليه حرر المحضر رقم 1738 لسنة 2020 ادارى أجا، والذي أقر فيه السيد الخبير المنتدب من المحكمة أن قائمة أعيان الجهاز مطابقة وبحالة جيدة باستثناء بعض التلفيات والنواقص المقدرة بمبلغ 4 ألاف جنيه.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إنه كان من المقرر قانوناَ بنص المادة "45" من قانون المرافعات أن: "يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضى من قضائها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت أما في خارج دائرة المدنية التي بها مقر المحكمة الابتدائية، فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاَ بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية"، وحيث أنه طبقا لنص المادة 487 من قانون المرافعات والتي تنص على أن يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه.
المحكمة ترخص للزوج بإيداع قائمة المنقولات الزوجية بمخزن على حساب مطلقته
وبحسب "المحكمة": المقرر بنص المادة 336 مدني والتي تنص على إذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات، وكان الواجب أن يسلم في المكان الذى يوجد فيه جاز للمدين بعد أن ينذر الدائن بتسلمه أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه...."، وحيث أنه من المقرر قانوناَ بنص المادة الأولى من قانون الاثبات أنه: "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين التخلص منه"، ومن المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء النقض أن: "الاثبات بمعناه القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون فهو قوام الحق الذى يتجرد من قيمته ما لم يقوم عليه".
وتضيف "المحكمة": لما كان ما تقدم وهديا به وترتيباَ عليه وكان البادى للمحكمة من ظاهر الأوراق أن المدعى أقام دعواه الماثلة بطلب التصريح له بإيداع المنقولات المبينة بقائمة منقولاتها في المكان الذى تحدده المحكمة وعلى نفقة المدعى عليها على أن تتسلمها لدى طلبها، وكان البادى للمحكمة أن المدعى أنذر المدعى عليها برغبته في الوفاء عما تحت يده من منقولات تخصها، وحدد لها مكان لاستلامها إلا أنها لم تحضر في الميعاد ولم تتسلمها دون مبرر، الأمر الذى تكون معه طلبات المدعى جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون وتجيب الحكم إليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة