أصدر المستشار على مختار رئيس هيئة التحقيق القضائية فى قضية التمويل غير القانونى لبعض جمعيات ومنظمات المجتمع المدنى، قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحق 4 جمعيات، وذلك لعدم كفاية الأدلة، ليصبح بذلك عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر حتى الآن القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها 67 كيانا، شملت ما يربو على 180 شخصا.
وشمل قرار ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر عن المستشار علي مختار كلا من: المجموعة المتحدة "محامون ومستشارون قانونيون واقتصاديون"، و"محامون من أجل العدالة والسلام"، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمعهد المصرى الديمقراطى.
وذكر المستشار علي مختار رئيس هيئة التحقيق القضائية في قضية (التمويل غير القانوني لبعض جمعيات ومنظمات المجتمع المدني) أن القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حيال 4 جمعيات وكيانات، تضمن رفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة، وذلك دون مساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق، سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.
وقال قاضي التحقيق، في بيان اليوم الاثنين، "إن التنمية المستدامة، والتي أصبحت أمرا حيويا ومطلبا مُلحا، تعنى في الأساس تحقيق تنمية الموارد المادية والعنصر البشري على حد سواء، لاسيما وأنهما عماد الاقتصاديات الوطنية والدولية، ثم تهدف بعد الوصول لتلك الغاية بجعلها مستدامة".
وأضاف أنه ونظرا لوجود تحديات وإشكاليات عديدة قد تجابه الدول في سعيها لتحقيق تلك التنمية بمفهومها الشامل، فإنها -أي الدول- يجب أن تشرك المجتمع المدني الذي يمثل همزة الوصل بينها وبين الأفراد باعتبارهم الفئة المستهدفة والمستفيدة من التنمية المستدامة، في سعيها لتحقيقها وصولا للاكتفاء ثم الرخاء.
وأشار قاضي التحقيق إلى أن المجتمع المدني يساهم في تحقيق التنمية المستدامة كشريك للدول لمجابهة الإشكاليات والتحديات التي قد تثبط أو تحبط تحقيقها، وهو ما يجب معه النظر إلى عمله طالما كان في إطار الدستور والقانون، كعنصر مؤثر لا تستقيم بدونه مساعي التنمية المستدامة التي يجب أن تفي بمتطلبات الحاضر ولا تضر باحتياجات الأجيال القادمة.. مؤكدا أن المجتمع المدني بمثابة الوقود لقاطرة التنمية المستدامة، والتي تؤتي ثمارها الوارفة نتاجا لتكامل دور الدولة والمجتمع المدني معا.
وأهاب بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر والكيانات التي تمارس عملا من أعمال المجتمع المدني، العمل على سرعة توفيق أوضاعها، مشيرا في هذا الصدد بوجود قرار من رئيس مجلس الوزراء برقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون 149 لسنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 يناير الماضي، والذي نص في بابه الثاني على مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية والكيانات المصرية خلال عام من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية.
وأضاف أن المشرع أفرد لمن لم يقم بتوفيق أوضاعه من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في المدة المحددة جزاء جنائيا يصل حده الأقصى لغرامة قدرها مليون جنيه مصري، وهو ما نربأ به عنها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة