قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد على، بمعاقبة متهم بترويج المواد المخدرة بالدرب الأحمر، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد على، وعضوية المستشارين محمد شعبان حبيب، ومحمود محمد طلعت، وأمانة سر وائل عبد المقصود
وكشف أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات، بأنه أحرز بقصد الاتجار لجوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وشهد نقيب شرطة ومعاون مباحث الدرب الأحمر، بأن تحرياته السرية دلت على أن المتهم مسجل خطر من الفئة "ج" يتجر في المواد المخدرة خاصة جوهر الحشيش المخدر، وتأكد من جدية التحريات التى سطرها في محضره واستصدر إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهم ومسكنه، وقام بضبطه وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على كيس بلاستيكى شفاف اللون بداخله 29 قطعة لماده أثبتها تقرير المعمل الكيماوى أنها الحشيش المخدر ، واقر المتهم بإحرازه المخدر بقصد الاتجار والمضبوطات الأخرى كالهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالى حصيلة عملية الاتجار.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.