أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة؛ وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.
وذكر المتهم أنه يتحصل على المضبوطات من عاطل، أرشد عن هويته، كما كشف عن مكان إخفاء المواد المخدرة بمسكنه.
وسقط المتهم في كمين أعده رجال المباحث، بعد ورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، تفيد تورطه في الاتجار بالمواد المخدرة.
وعقب رصد تحركات المتهم، تم إعداد كمين له والقبض عليه، وبحوزته عددا من قطع الحشيش المخدر المعدة للبيع، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.
واعترف المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات على أن كل من يقوم بممارسة الإتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة