تنطق الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى، اليوم السبت، بحكمها على متهم فى إعادة محاكمته بأحداث شغب أكتوبر في القضية رقم 914 لسنة 2014 جنايات ثان أكتوبر.
وتعود تفاصيل الواقعة بمناسبة مرور 3 سنوات على أحداث ثورة يناير 2011، حيث كلف قيادات الإخوان المتهم وآخرين بأحداث الشغب عن طريق التجمهر بدائرة القسم وقطع الطريق وإشعال النار في إطارات السيارات، وتنفيذا لذلك تمع المتهم وآخرون ومجهولون لمسرح الاحداث، وقام شخص يستقل سيارة بإطلاق النار من سلاح خرطوش.
عقوبة التحريض على التظاهر:
ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.
عقوبة التظاهر:
ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة