نشرت الجريدة الرسمية، الأحد الماضى، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016.
وضمت التعديلات الجديدة، آليات تمكن من سرعة الإجراءات داخل المجلس وعدم تعطيل الجلسات، كما منحت لرئيس المجلس اختصاص إرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة التى يرى أهمية إحالتها فى المراحل السابقة على عرضها على المجلس بالإضافة إلى اختصاص الممنوح للمجلس.
حيث نصت المادة (175) على أنه يجوز لرئيس المجلس إرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة لمراجعتها، ويجوز للمجلس بعد الموافقة على مشروعات القوانين في مجموعها وقبل أخذ الرأي النهائي عليها إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها خلال أسبوعين على الأكثر.
ونصت المادة (273) على أنه في غير المواد الجنائية والضريبية، تكون الموافقة علي مشروعات القوانين التي تتضمن أثرا رجعيا بثلثي عدد أعضاء المجلس.
جدير بالذكر، أنه جاء تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضروريا بعد إنشاء غرفة ثانية للبرلمان، ممثلة في مجلس الشيوخ وإعطاء اختصاصات له، بالإضافة إلى تعديلات قوانين مجلسى النواب والشيوخ، وصدور قانون لائحة مجلس الشيوخ، الأمر الذي رتب أحكاما جديدة يلزم أن تكون لها صدى على لائحة مجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 ، منها على سبيل المثال ضرورة إيجاد حكم بالمادة (353) من اللائحة، يقضي بعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشيوخ وضرورة إيجاد حكم بالمادة (417) من اللائحة ينظم في حالة حل أي من المجلسين (نواب /شيوخ) حلول رئيس أيهما محل مكتب المجلس الذي تم حله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة