حدد قانون السجل التجارى، عقوبات ضد مخالفات تقديم بيانات غير صحيحة فى طلبات القيد فى السجلات التجارية، وذكر اسم تجارى على واجهة محل وهو لا يخصه، وقيام من يقوم بتنفيذ القانون بإفشاء سرا يتصل بحكم عمله.
وتنص المادة 18، من القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين للآتي:
كل من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة تتعلق بطلبات القيد أو التأشير فى السجل أو بالتجديد أو المحو.
وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفى المواعيد التى تحددها ويقوم مكتب السجل التجارى المختص بالإجراءات اللازمة للتصحيح.
2 - كل من ذكر على واجهة محله أو على إحدى المراسلات أو المطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا أو رقم قيد ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله.
3- كل من يقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون إذا أفشى سرا اتصل به بحكم عمله.
ووفقا للقانون على كل من تم قيده فى السجل التجارى أن يطلب طبقا للأوضاع المقررة، التأشير فى السجل التجارى بأى تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال شهر من تاريخ العقد أو الحكم أو الواقعة التى تستلزم ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة