لجنة القيد بالبورصة تدرج "مصر انتركونتننتال" بالقائمة (د) لعدم تعاقدها مع راع

الأربعاء، 01 سبتمبر 2021 10:31 ص
لجنة القيد بالبورصة تدرج "مصر انتركونتننتال" بالقائمة (د) لعدم تعاقدها مع راع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، إدراج وتداول أسهم شركة مصر ‏انتركونتننتال لصناعة الجرانيت والرخام (ايجى ستون) بالقائمة (د) اعتبارًا من بداية جلسة تداول غدًا ‏الخميس، ولحين الالتزام بموافاة البورصة بنسخة من العقد المبرم مع أحد الرعاة المعتمدين تنفيذًا لقرار ‏رئيس مجلس إدارة البورصة (515) لسنة 2021‏.
 
كما قررت اللجنة، عدم استمرار إدراج الورقة المالية سندات جولدن بيراميدز بلازا-الدفعة الأولى-الإصدار الثاني بالقائمة (د) اعتبارًا من بداية جلسة غدًا الخميس.
 
وفي سياق آخر قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، الموافقة على تعديل المادة رقم (1) من النظام الأساسي لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة لتصبح بعد التعديل :" بموجب قانون رقم 185 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون شركات القطاع العام رقم 203 لسنة 1991 و‏لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 948 لسنة 2021 وافقت الجمعية العامة غير العادية ‏للشركة المؤرخة في 27 يونيو الما ضي، باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتحول من العمل تحت مظلة القانون رقم 203 لسنة ‏‏1991 إلى العمل تحت مظلة قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وأحكام قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 و‏لائحتيهما التنفيذية وتعديلاتهما.
 
كما وافقت على تعديل المحل القانوني والمركز الرئيسي للشركة و ذلك في ضوء تعديل المادة رقم (4) من النظام ‏الأساسي للشركة لتصبح المادة رقم ( 4 ) بعد التعديل :"مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني : محافظة القاهرة – مدينة السلام – سبيكو – مجمع المطاحن ؛ موقع و ‏ممارسة النشاط الصناعي : أحدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا شبة جزيرة سيناء ‏فيلزم موافقة الهيئة مسبقًا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2017 وقرار رئيس الجمهورية رقم ‏‏356 لسنة 2008 ، موقع ممارسة باقي الأنشطة : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا شبة جزيرة سيناء فليزم موافقة ‏الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة ‏‏2008 ، و يجوز لمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروع وتوكيلات في جمهورية مصر العربية أو الخارج فيما ‏عدا شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و قرار ‏رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008‏".
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة