أخضع القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، وأعفى القانون إيرادات الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة.
ونص القانون فى المادة (14) على ان تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تعفي إيرادات الصندوق من أي خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة.
وينص القانون على انشاء يصندوق مواجهة الطوارئ الطبية ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبـــع رئيـــس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء".
ويتولى إدارة الصندوق كل من مجلس الأمناء ومجلس الإدارة والمدير التنفيذي.
ويهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.
ويمثل إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، الحل المناسب لتغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، وكذا الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة