القانون يحظر منح الأطفال ترخيصا بقيادة أى مركبة آلية.. اعرف التفاصيل

السبت، 11 سبتمبر 2021 05:00 ص
القانون يحظر منح الأطفال ترخيصا بقيادة أى مركبة آلية.. اعرف التفاصيل الاطفال

كتبت نورا فخرى

نظم قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنه 1996 والمعدل برقم 126 لسنه 2008، في فصل متكامل حماية الطفل من اخطار المرور وواجه المخالفين بعقوبات حاسمة. 

وتقضي المادة 50 من القانون بأنه لايجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة أي مركبة آلية، ومع عدم الإخلال بحكم المادة 101 هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخیص .
 
وتقضي المادة 101 بأن يحكم علي الطفل الذي لم تجاوز سنه خمسة عشرة سنة ميلادية كاملة، إذا ارتكب جريمة بأحد التدابير الاتية : 1- التوبيخ 2- التسليم 3- الالحاق بالتدريب والتأهيل 4- الالزام بواجبات معينة 5- الاختبار القضائي 6- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته وتحدد اللائحة التنفيدية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها 7- الايداع في إحدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية. 
 
وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشيء إلي أصله لا يحكم علي هذا الطفل بأي عقوبه أو تدبير منصوص عليه في قانون اخر. 

 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة