شروط منح تيسيرات لسداد مقابل التصرف فى الأراضى بقانون المشروعات الصغيرة

السبت، 11 سبتمبر 2021 08:00 ص
شروط منح تيسيرات لسداد مقابل التصرف فى الأراضى بقانون المشروعات الصغيرة مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، تيسيرات للمشروعات المتوسطة والصغيرة في سداد مقابل التصرف في الأراضي، وحددت الحالات التي تمنح فيها هذه التيسيرات.

وتنص المادة 4 في اللائحة، على أن يكون لجهاز تنمية المشروعات بعد التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، وضع تيسيرات لسداد مقابل التصرف فى الأراضي المشار إليها بالمادة 9 من القانون، عند وجود مبرر اقتصادي وذلك فى أى من الحالتين الآتيتين:

1 - أن يكون نشاط المشروع ضمن أحد القطاعات الآتية:

(أ) قطاعات تستهدف الدولة نموها وفقا للاستراتيجية الوطنية لقطاع المشروعات.

(ب) قطاعات تواجه تحديات وتحتاج دعم من الدولة، وفقا للمؤشرات الاقتصادية.

2 - إذا اضطربت الأحوال المالية للمشروع بشكل ينذر بتوقفه عن الدفع بشرط ألا يكون ذلك بسبب تواطؤ أو غش، وألا يشكل حالة من حالات التدليس.

ومن التيسيرات المشار إليها:

التقسيط على المدة التى تتفق مع طبيعة القطاع المعنی.تأجيل بدء السداد لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط. منح آجال لسداد الأقساط المتأخرة  دون اقتضاء عائد أو بعائد مخفض.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة