قانون صندوق الوقف الخيرى يدخل حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس.. يهدف إلى نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.. ومعاونة الدولة فى المشروعات التعليمية والبنية التحتية وتطوير العشوائيات..ويحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى

الأحد، 12 سبتمبر 2021 01:00 م
قانون صندوق الوقف الخيرى يدخل حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس.. يهدف إلى نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.. ومعاونة الدولة فى المشروعات التعليمية والبنية التحتية وتطوير العشوائيات..ويحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد أن صدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيرى وتم نشره بالجريدة الرسمية، يبدأ العمل بالقانون من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية، ومن المقرر أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاوقاف اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.

 

ويعتبر صدور القانون  خطوة ضرورية من أجل حسن استثمار أموال الوقف والحفاظ عليها  وتنميتها، استناداً إلى الأسس المالية والاقتصادية اللازمة فى هذا المضمار، ويُعيد للوقف دوره البارز فى تنمية المجتمع حيث أن قيمة إيرادات هيئة الأوقاف المصرية التراكمية طبقا لتقرير اللجنة الدينية بمجلس النواب تجاوزت مبلغ التريليون و546 مليار جنيه حتى العام المالى 2019/2020، فى حين أن العائد من استثمار هذه الأموال ما زال لا يلبى الطموحات المتوقعة، وهو ما استوجب إيجاد أدوات وآليات اقتصادية لاستثمار أموال الوقف الهائلة، بما يعظم من عوائد هذه الأموال وتنميتها، الأمر الذى سينعكس أثره الإيجابى على المستفيدين من أموال الوقف وخدماته بصفة خاصة، وعلى المجتمع بصفة عامة.

 

وتنص المادة الأولى من القانون على أن ينشأ صندوق يُسمى "لوقف الخيرى" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعاً أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.

 

وحددت المادة "2" من القانون أهداف الصندوق فذكرت أنه يهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال أعمال البر، ومنها نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج ومعاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصة التعليمية، والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، بالإضافة إلى المساهمة فى تطوير العشوائيات والحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى  والمشردين والمساهمة فى الحالات الأولى بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف بصفته، وذلك كله فى حدود شروط الواقفين.

 

ونصت المادة "3" من القانون على أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته وعضوية وزير الأوقاف نائباً لرئيس مجلس الإدارة وعضوين من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يختارهما مجلس الوزراء وكذلك عضوين يرشحهما وزير الأوقاف على أن يكون أحدهما من داخل الوزارة، بالإضافة إلى أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل بموافقة المجلس المختص للجهة أو الهيئة وعضو فى مجال إدارة المحافظ المالية يرشحه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل وزارة المالية يرشحه وزير المالية، وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

 

ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلى الجهات والشخصيات ذات الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحدد القرار المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المتعلقة بنظام عمل مجلس الإدارة وكيفية إصدار قراراته وغيرها من الضوابط والإجراءات المتعلقة بنظام العمل بالصندوق.

 

وطبقا للمادة "4" من القانون فإن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويباشر المجلس اختصاصاته على النحو الذى يحقق أهداف الصندوق وأغراضه، وعلى الأخص وضع السياسة العامة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أعلى عائد ممكن على الأسس الشرعية والاقتصادية السليمة، واعتماد الهيكل التنظيمى وجداول الوظائف به.

 

كما يختص مجلس الإدارة بإصدار اللوائح المالية والإدارية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى أى جهة أخرى.

 

ونصت المادة "5" من القانون على ان يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل 3 أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

 

وأعطت المادة "6" لنائب رئيس مجلس إدارة الصندوق "وزير الأوقاف" سلطة التصرف فى أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الإدارة "رئيس مجلس الوزراء" للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق.

 

وطبقا للمادة "7" من القانون يكون للصندوق مدير تنفيذى، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الأوقاف، ويكون تعيينه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويمثل المدير التنفيذى الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنياً وإدارياً ومالياً.

 

وحددت المادة "8" موارد الصندوق من فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد القائمة فى نهاية السنة وفوائض ريع الوقف القائمة فى نهاية السنة المالية، بالإضافة إلى التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق وأيضا عائد استثمار أموال الصندوق، وأى موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

 

ويكون للصندوق طبقا للمادة "9" من القانون موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأى من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزى المصرى أو الهيئة القومية للبريد، تودع فيه جميع موارده ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وَفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق طبقا للائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

ونصت المادة "10" على إنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل تعفى أموال وعوائد الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا تسرى على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، كما لا يخضع لأى نوع من الرسوم والضرائب المباشرة، وتعفى أموال الصندوق من الضريبة على القيمة المضافة التى يقع عبئها مباشرة على الصندوق، وتخصم التبرعات وغيرها من الموارد الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبى للمتبرعين طبقًا للقواعد المحددة قانونًا.

 

واعتبر القانون فى المادة "11" أعضاء مجلس إدارة الصندوق والعاملون به فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وتُعد أموال الصندوق أموالاً عامة فى تطبيق أحكام الباب الرابع منه، ولإدارة الصندوق استيداء مستحقات الصندوق بالطرق المقررة قانوناً.

 

ونصت المادة "13" على أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة