تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ( الجمعيات والمؤسسات الأهلية )، ضوابط تقنين أوضاع مؤسسات الأهلية، حيث يتم توفيق أوضاع المنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية بناءً على إخطار تقدمه المنظمة أو الكيان إلى الوحدة على النموذج المعد لهذا الغرض مرافقًا له المستندات الآتية :
ويكون توفيق أوضاع الكيانات المصرية غير المقيدة لدى الوحدة أو أى من الوحدات الفرعية بموجب إخطار يوجه للوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة
إذا لم تقم الكيانات بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة، وجب على الجهة مصدرة ترخيص أو تصريح ممارسة نشاط الكيان إلغاء الترخيص أو التصريح الصادر له، وإلا جاز للوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلى اللجوء إلى محكمة القضاء الإدارى المختص لإصدار حكمها بحل هذا الكيان على وجه السرعة
تفعيل العمل التطوعى، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات المعرفة وتكنولوجيا المعلومات،
2- يعمل على تقنين كافة صور ممارسة العمل الأهلى وحوكمة منظومة العمل داخل كل مؤسسات المجتمع الأهلى والجهة الإدارية المشرفة عليهم.
3- يشجع على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل فى مصر وتعزيز دورها فى خدمة الصالح العام.
ونص القانون على إلزام جميع الكيانات القائمة، المخاطبة بأحكام القانون، بالانتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع وفق الأحكام المبينة بهذه اللائحة وذلك بحد أقصى سنة من تاريخ العمل بها، وعلى الوحدة والوحدات الفرعية المختصة مخاطبة الكيانات التى لم تقم بتوفيق أوضاعها لسرعة اتخاذ إجراءات توفيق الأوضاع وفق أحكام القانون وهذه اللائحة.
وعلى الكيانات التى تمارس أنشطة مرخصًا بها بخلاف العمل الأهلى، وقامت بممارسة العمل الأهلى أو نشاطـًا يدخل فى أغراض الجمعيات الأهلية، أن توفق أوضاعها بمجرد إخطارها بذلك من الوحدة .
تلتزم الوحدة والوحدات الفرعية بإمساك سجل ورقى وآخر إلكترونى على النموذج المعد لذلك تسجل فيه إخطارات توفيق الأوضاع التى تقدم من مؤسسات المجتمع الأهلى المقيدة لديها .
كما تلتزم الوحدة والوحــدات الفرعيــة بحصر مؤسسات المجتمع الأهلى المقيدة لديها والتى لم تتقدم بإخطار توفيق أوضاعها وفق أحكام القانون وهذه اللائحة على المستوى المركزى أو على مستوى كل محافظة بحسب الأحوال .
وعلى جميع الجهات فى الدولة إخطار الوحدة والوحدات الفرعية المختصة بالكيانات المرخصة لديها وتمارس عملاً أهليًا أيًا كان شكلها أو مسماها القانونى .
تلتزم الوحدة والوحدات الفرعية بحصر الكيانات غير المقيدة لديها والتى لم تتقدم بإخطار توفيق أوضاعها وفق أحكام القانون وهذه اللائحة أولاً بأول على مستوى كل محافظة وذلك بعد أخذ رأى الجهات المعنية .
كما تلتزم بإمساك سجل حصر ورقى وآخر إلكترونى على النموذج المعد لذلك يتضمن بيانًا بجميع الكيانات المشار إليها، ويؤشر فى هذا السجل بأى إجراء يتخذ من قبل الوحدة والوحدات الفرعية أو هذه الكيانات لتوفيق أوضاعها .
توفق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المقيدة لدى الوحدة والوحدات الفرعية وقت العمل بالقانون أو قيدت بعد العمل به وقبل العمل بهذه اللائحة باتخاذ الخطوات الآتية :
- يتولى مجلس إدارة الجمعية أو الاتحاد أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال مراجعة نظامها الأساسى وإعداد مشروع بتعديل أحكامه وفق أحكام القانون وهذه اللائحة مع مراعاة لائحة النظام الأساسى الاسترشادية المرافقة لهذه اللائحة .
- فيما يتعلق بالجمعيات والاتحادات يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى للنظر فى تعديل النظام الأساسى لها ويعد النظام الأساسى بعد تعديله بواسطة الجمعية العمومية واعتماده من الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، هو النظام الأساسى للجمعية أو الاتحاد، وفيما يتعلق بالمؤسسات الأهلية يكون تعديل نظامها الأساسى بواسطة مؤسسها أو من له حق التعديل وفق سند إنشائها .
- يقوم مجلس إدارة الجمعية أو الاتحاد أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال بإخطار الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة بتعديل النظام الأساسى على النموذج المعد لهذا الغرض مرافقًا له المستندات الآتية فى صورة ورقية وأخرى إلكترونية :
( أ) محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية أو الاتحاد الذى تم فيه اقتراح مشروع تعديل لائحة النظام الأساسى فى صيغتها التى عرضت بها على الجمعية العمومية غير العادية، أو التعديل الذى أجراه مؤسس المؤسسة الأهلية أو من له حق التعديل وفق سند إنشائها .
(ب) محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذى تمت فيه الموافقة على مشروع تعديل لائحة النظام الأساسى موضحًا به المواد التى تم تعديلها .
(جـ) محضر اجتماع مؤسسى المؤسسة الأهلية أو مجلس أمنائها الذى تم فيه اقتراح مشروع تعديل لائحة النظام الأساسى .
(د) نسختان من لائحة النظام الأساسى بعد التعديل .
يكون توفيق أوضاع الاتحادات النوعية المشهرة على مستوى المحافظات باندماجها فى الاتحاد النوعى المنشأ وفق أحكام القانون وهذه اللائحة من خلال إخطار الوحدة على النموذج المعد لهذا الغرض .
ويجوز للاتحاد النوعى المشار إليه تشكيل مكتب على مستوى كل محافظة لممارسة أنشطته، ويصدر بتشكيل المكتب قرار من مجلس إدارة الاتحاد يبين به أسماء أعضاء المكتب واختصاصاته وعنوان المقر، ويلتزم مجلس إدارة الاتحاد بإخطار الوحدة بهذه البيانات .
ووفقا للقانون، تلتزم الوحدة والوحدات الفرعية، بحسب الأحوال، بالتأشير بتوفيق الأوضاع على هامش سجل قيد الجمعية أو الاتحاد أو المؤسسة الأهلية، بعد أخذ رأى الجهات المعنية، ولا يعتبر الإخطار منتجًا لآثاره القانونية ما لم يستوف كافة البيانات والمستندات المطلوبة وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة
يتم توفيق أوضاع المنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية بناءً على إخطار تقدمه المنظمة أو الكيان إلى الوحدة على النموذج المعد لهذا الغرض مرافقًا له المستندات الآتية :
- المستندات المنصوص عليها فى المـادة (108) من هذه اللائحة .
- صورة طبق الأصل من سند عمل المنظمة أو الكيان بالبلاد، أو التصريح الممنوح لها بالعمل فى مصر كفرع من منظمة أجنبية .
- البيانات الأساسية للعاملين (أجانب - مصريين - مزدوجى الجنسية) فى فرع المنظمة أو الكيان فى مصر :
( أ) الاسم الرباعى، وصورة لبطاقة الرقم القومى أو جواز السفر .
(ب) الجنسيات التى يحملها بما فيها الجنسية التى يقيم بها فى البلاد .
(جـ) محل الإقامة فى مصر، وممتلكاته العقارية أو الاستثمارية فى مصر - إن وجدت - وذلك بالنسبة لغير المصريين .
(د) الوظيفة التى يشغلها داخــل المنظمــة أو الكيان (ســواء بشكل دائم أو مؤقــت أو متطوع أو خبير)، والترخيص الممنوح للأجانب من السلطات الرسمية للعمل بالمنظمة أو الكيان .
(هـ) أية وظائف يشغلها فى مصر بخلاف عمله فى المنظمة أو الكيان .
(و) تاريخ عمله بالمنظمة الأم وفرعها فى مصر .
(ز) صحيفة الحالة الجنائية بالنسبة للعاملين المصريين بالمنظمة أو الكيان .
(ح) إقرار من الممثل القانونى بعدم سابقة إدراج أحد العاملين فى فرع المنظمة أو الكيان فى مصر على قوائم الإرهاب .
- صورة طبق الأصــل لصيغ التعاون أيًا كان مسماها التى انخرطت فيها المنظمة أو الكيان مع أى جهة داخل مصر، مع تقرير تعريفى موجز عن نتائج كل منها .
- مصادر تمويل المنظمة أو الكيان بشكل وافى وأرقام الحسابات البنكية فى مصر .
- الممتلكات العقارية والمنقولة وغيرها التى تمتلكها أو تحوزها المنظمة أو الكيان داخـل مصـر .
- الأنشطة والبرامج والفعاليات التى قامت أو تقوم بها المنظمة أو الكيان داخل مصر .
- اللائحة الداخلية لعمل المنظمة أو الكيان القائمة فى مصر .
يكون توفيق أوضاع الكيانات المصرية غير المقيدة لدى الوحدة أو أى من الوحدات الفرعية بموجب إخطار يوجه للوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، بتأسيس جمعية أو مؤسسة أهلية على النموذج المعد لهذا الغرض مرافقًا له المستندات الآتية :
- مستندات التأسيس المنصوص عليها فى القانون وهذه اللائحة .
- بيان بأنشطة الكيان ومصادر تمويله وبرامجه وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون الأخرى أيًا كان مسماها وفقًا للنموذج المعد لذلك .
- ملف مستندات التأسيس فى صورة ورقية وأخرى إلكترونية .
بالنسبة للأشخاص الاعتبارية يكون الممثل القانونى للكيان، وفقًا للنظام القانونى الذى تأسس بموجبه، هو الملتزم بتنفيد أحكام القانون وهذه اللائحة .
إذا لم تقم الكيانات بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة، وجب على الجهة مصدرة ترخيص أو تصريح ممارسة نشاط الكيان إلغاء الترخيص أو التصريح الصادر له، وإلا جاز للوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلى اللجوء إلى محكمة القضاء الإدارى المختص لإصدار حكمها بحل هذا الكيان على وجه السرعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة