وضع قانون الصكوك السيادية الذى صدر مؤخرا وتم نشره بالجريدة الرسمية، ضوابط للرقابة على الصكوك السيادية التى ستصدرها وزارة المالية من خلال شركة للتصكيك ستقوم بإنشائها وفقا لأحكام القانون وضوابطه، وتتمثل تلك الضوابط فى لجنة للرقابة على كل مراحل تداول الصكوك يصدر رئيس الوزراء قرارا بتشكيلها.
وتختص بإجازة الأصول محل التصكيك بما يُفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية وإجازة نشرة الإصدار، وجميع صيغ التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك السيادية بما يُفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية وكذلك التحقق من استمرار التعامل فى الصكوك السيادية منذ إصدارها وحتى استرداد قيمتها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية.
ويهدف قانون الصكوك السيادية إلى جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم فى الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية، وبموجب القانون يشترط أن تصدر الصكوك السيادية فى إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها إحدى صور التمويل الإسلامى.
وتختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة) فى أنها تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة أو الربح؛ لأنها تمثل حصصًا شائعة فى حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأى من الأشخاص الاعتبارية العامة، فالممول شريك فى حقوق الانتفاع بالأصول المذكورة، أما السندات وأذون الخزانة فهى أوراق مالية محددة بأجل ومضمونة بعائد فائدة إضافى لقيمتها يتم صرفه بانتهاء أجلها.
وإذا كانت الصكوك تتفق مع باقى الأوراق المالية فى قابليتها للتداول فى سوق الأوراق المالية، إلا أن الصكوك تتميز بعائد مرتفع؛ نظرًا لارتفاع حجم المخاطر فيها، أما السندات والأذون فانخفاض سعر الفائدة هو العنصر المميز لها لعدم وجود مخاطر فى تداولاتها.
وحدد القانون فى المادة "19" تشكيل لجنة الرقابة من رئيس من ذوى الخبرة الاقتصادية و6 أعضاء غير متفرغين؛ على أن يكون من بينهم 3 من ذوى الخبرة فى مجال التمويل، وعضو قانونى، يرشحهم الوزير المُختص، و2 من ذوى الخبرة فى الشريعة الإسلامية يرشحهما شيخ الأزهر الشريف، وأجازت المادة أن يتم ضم خبير أجنبى من ذوى الخبرة فى التمويل الإسلامى يرشحه شيخ الأزهر الشريف بالتشاور مع الوزير المُختص.
ويصدر بتشكيل لجنة الرقابة، ونظام عملها، وتحديد مقرها، والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد.
وتُصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها، وفى حالة تساوى عدد الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وفى جميع الأحوال لا تصدر قرارات اللجنة إلا بموافقة أحد العضوين المصريين من ذوى الخبرة فى الشريعة الإسلامية على الأقل.
وحدد القانون فى المادة "20" اختصاصات لجنة الرقابة والتى تتمثل فى إجازة الأصول محل التصكيك بما يُفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وطبقا للقانون فان الأصول قد تكون أموال ثابتة أو منقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الأشخاص الاعتبارية العامة، عدا الموارد الطبيعية.
كما تختص لجنة الرقابة بإجازة نشرة الإصدار، وجميع صيغ التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك السيادية بما يُفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وطبقا للقانون فإن عقد الإصدار هو العقد الذى تصدر على أساسه الصكوك السيادية وينظم العقد حقوق والتزامات الجهة المصدرة وشركة التصكيك السيادى بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية بما فى ذلك مجالات استثمار حصيلة الصكوك ومدة الاستثمار وعوائده المتوقعة وطريقة توزيعها وأجالها وإمكان تداولها واستردادها.
وتختص لجنة الرقابة أيضا بالتحقق من استمرار التعامل فى الصكوك السيادية منذ إصدارها وحتى استرداد قيمتها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، سواء بنفسها أو بناء على التقارير الدورية التى تطلبها من الجهات المعنية.
وأعطى القانون طبقا للمادة لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية تكليف اللجنة بأى اختصاصات أخرى، وألزم القانون شركة التصكيك السيادى بالالتزام بمعايير المحاسبة والمراجعة التى تلتزم بها الشركات المُصدرة للصكوك غير السيادية.
ومن الضوابط ايضا التى تضمن الرقابة على الصكوك ما جاء بالمادة 18 من القانون والخاص بتكليف الهيئة العامة للرقابة المالية بإعداد تقرير سنوى وفقا لمتطلبات الإفصاحات والشفافية والحوكمة عن نشاط شركة التصكيك يتم تقديمه لرئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.
وطبقا للقانون فإن وزارة المالية هى الجهة المرخص لها فقط بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها، وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة، وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على 10 أمثال رأس المال المُصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة