أصدرت الدائرة 67 إيجارات محكمة استئناف القاهرة حكما فريدا من نوعه، برفض دعوى بطلان عقد الإيجار الصادر من المورث لصدوره فى مرض الموت تأسيسا على ما ثبت للمحكمة من أن المتصرف بقى على قيد الحياة بعد إبرام العقد لـ4 سنوات - وليس سنة واحدة فقط، حيث تصدت المحكمة لألاعيب الورثة الذين يسعون لبطلان كل ما يقوم به المورث أثناء فترة المرض.
صدر الحكم فى الدعوى المقيدة بالجدول العمومى تحت رقم 7567 لسنة 22 ق – برئاسة المستشار مجدى رمزى عياد، وعضوية المستشارين عماد أحمد محمد، وكمال أبو زهرة، وأمانة سر هشام سليمان محمد.
الوقائع.. نزاع بين الورثة والمستأجر لطرده من العين
تتحصل واقعات الاستئناف فى أن المدعين "الورثة" – أقاموا الدعوى المستأنفة - سالفة الذكر - قبل المستأنف ضده ابتغاء الحكم لهم أولا: بطلان عقد الإيجار المؤرخ 1 يناير 2012 المحرر فيما بين المدعى عليه الأول ومورثهم، وما قد يترتب عليه من آثار، وعدم نفاذ ذلك التصرف فى مواجهتهم، ثانيا: طرد المدعى عليه الأول وإخلائه من العين محل التداعى لبطلان عقد الإيجار والتسليم وإلزامه بسداد مقابل الانتفاع نظير الاستعمال وما يستجد حتى تاريخ الفصل فى الدعوى.
الورثة يحتجون بأن عقد الإيجار تم في مرض مورثهم ما يخالف معه القانون
وذلك على سند من القول – أنه بتاريخ 23 سبتمبر 2016 توفى مورث المدعين على إثر إصابته بالمرض، وكان قد أبرم عقد إيجار مع المدعى عليه بتاريخ 1 يناير 2012 خلال مرضه وأنه لم يتصل علمهم بذلك العقد إلا بعد وفاة مورثهم عند قيام المدعى عليه برفع دعوى صحة توقيع على عقد الإيجار محل التداعي الأمر الذي حدا بهم لإقامة دعواهم "بغية الحكم لهم بالطلبات آنفة البيان".
محكمة أول درجة ترفض الدعوى لهذا السبب
وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بأسباب الحكم المستأنف - وبجلسة 22 مايو 2018 - أصدرت المحكمة قضائها المتقدم برفض الدعوى تأسيسا على أن عقد الإيجار المطلوب إبطاله حرر قبل وفاة مورث المدعين بأكثر من سنة – تأسيساَ على أن وفاة مورثهم كانت بتاريخ 23 سبتمبر 2016 وعقد الإيجار مؤرخ فى 1 يناير 2012 ولم يثبت أن مورثهم فى تاريخ تحرير العقد كان فى مرض الموت، مما تكون دعواهم قد أقيمت على غير سند صحيح.
الورثة يستأنفون الحكم لإلغائه مستندين لتقارير طبية بالمرض
إلا أن ذلك القضاء لم يلق قبولاَ لدى المدعين – المستأنفين – فطعنوا عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت فى 30 يونيو 2018 وأعلنت للمستأنف ضده الأول والثانى بصفته قانوناَ، طلبوا فى ختامها الحكم: بقبول الاستئناف شكلاَ، وثانياَ: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ بالطلبات الواردة، ونعوا لاستئنافهم عدة أسباب حاصلها أولاَ: الخطأ فى تطبيق القانون تأسيساَ على أن مورث المستأنفين قد وقع فريسة لمرض مميت وأنه صاحبه لسنوات عديدة منذ سنة 2011 حتى وفاته فى سنة 2016، وقد ثبت ذلك من التقارير الطبية من مستشفى كوبرى القبة العسكرى، وأن ذلك المرض يؤدى إلى حدوث حالة من عدم الإدراك بما يتحقق معه انتفاء شروط الأهلية بما يترتب عليه بطلان التصرف الذى يصدر منه، ولم يتوافر علم الورثة بنشوئه إلا بتاريخ 7 يونيو 2017 – دعوى صحة التوقيع المقامة من المستأجر .
المحكمة تحدد نوع المرض الذي يبطل فيه انشاء العقود وتحريرها
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه عن موضوع الاستئناف وما نعاه المستأنفين طعنا منهم على الحكم المستأنف من وصمه بالخطأ فى تطبيق القانون تأسيسا على أن مورثهم وقت إبرام ذلك العقد كان فريسة لمرض مميت مما يترتب عليه بطلان التصرف، فإن المحكمة تقدم لقضائها فى شأن ذلك النعى – أنه لما كان من المقرر قانونا وقضاء – أنه من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت – أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهى بوفاته فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم بدء صاحبه منه وتكون تصرفات المريض فى هذه الفترة صحيحه ولا تعد استطالة المرض حالة من حالات مرض الموت إلا فى فترة تزايدها واشتداد وطأتها – إذ العبرة بفترة الشدة التى تعقبها الوفاة وقيام مرض الموت أو عدم قيامه هو من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع.
المحكمة تؤكد: إذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر "مرض موت"
وحيث أنه متى كان ما تقدم – وكان الثابت للمحكمة من مطالعة سائر أوراقها ومستنداتها أن عقد الإيجار المطلوب إبطاله كان قد حرره مورث المستأنفين في 1 يناير 2012 وأنه توفى لرحمة الله تعالى بتاريخ 23 سبتمبر 2016 أي بعد مضى أكثر من أربع سنوات ومن ثم تنتفى شروط حالة مرض الموت، وأن ذلك التصرف لا يدل على أنه كان مريضا مرض الموت، ومن ثم فإن المحكمة لا تعول على التقارير الطبية المرفقة والتي لم تقطع على أن مورث المستأنفين كان فى مرض الموت فى 2012 أو ما بعدها بعام أو أكثر، الأمر الذى يكون معه الحكم المستأنف قد أصاب الحق فيما قضى به للأسباب التى بنى عليها والتى تأخذ بها المحكمة وتضيف إليها أن ما ساقه المستأنفين من أوجه الطعن بصدد ذلك القضاء فقد تكلفت هذه المحكمة بالرد عليه تفصيلا كما أن المحكمة ترفض الإحالة للتحقيق باعتبار أن أوراق الدعوى ومستنداتها كافية لتكوين عقيدتها، بما تعين معه القضاء برفض الاستئناف موضوعاَ وتأييد الحكم المستأنف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة