وضع قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020، تعريفا واضحا لما يطلق عليها البضـائع الصـب، حيث عرفها القانون بأنها البضائع التي تشحن دون أن يحتويها أي غلاف، في حين عرف القانون البضائع الممنوعة بأنها البضائع التي تمنـع القـوانين أو القـرارات المعمول بها مرورها أو تصديرها أو استيرادها وكذا المرفوضة رقابيًا، وذلك وفقا لما ذكره القانون في مادته الأولى.
ووفقا للقانون تتولي المصلحة أعمال الرقابة الجمركية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة ، وتحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها ، وإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضريبة ، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع .
كما تتولي المصلحة أعمال الرقابة الجمركية فيما يتصل بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبضائع علي امتداد الإقليم والخط الجمركيين، كما لها أن تتخذ جميع الإجراءات التي تراها كفيلة لتأمين وتيسير حركة التجارة الدولية وذلك بالتنسيق والتعاون مع غيرها من الجهات المختصة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة