التشريع المصري الحق في التبليغ عن الجرائم ومرتكبيها، كما ينظم الضمانات الكفيلة بعدم انحراف أفراد المجتمع بهذا الحق، واستعماله على نحو كيدي بنية الإضرار بالغير بسوء قصد، وهنا نوضح كيف وازن المشرع بين التبليغ كواجب على كل من اكتشف وقوع جريمة بقصد كشف غموضها، وبين البلاغ الكاذب وشهادة الزور بقصد الإضرار بالغير، وكيف قرر المشرع الضمانات الكفيلة بعدم الانحراف عن هذا الحق.
وللإجابة على تلك الإشكالية – يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض شوكت مدبولي - التشريع المصري نظم الحق في التبليغ عن الجرائم حيث أن البلاغ كقاعدة عامة حق وواجب على كل مواطن، فقد نصت المادة "4" من القانون المدني على أن: من استعمل حقه استعمالا مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر، ويكفل قانون الإجراءات الجنائية الحق في التبليغ عن الجرائم ومرتكبيها.
ووفقا لـ"مدبولى" في تصريح لـ"اليوم السابع" – هناك 3 نقاط رئيسة توضح كيف كفل قانون الإجراءات الجنائية الحق في التبليغ عن الجرائم ومرتكبيها حيث ينص على التالى:
1-البلاغ عن الجرائم كحق للمواطن العادي يتقدم به طوعاً لجهات الضبط القضائي أو الشرطة حيث تنص المادة رقم "25" من قانون الإجراءات القانونية على أن: لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائي عنها.
2-البلاغ كواجب على كل موظف عام في حدود وظيفته حيث تنص المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية: يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة أو قرب مأمور من مأموري الضبط القضائي.
3-البلاغ كوسيلة لجبر الضرر الواقع على المجني عليه من جراء الجريمة: حيث تنص المادة 27 إجراءات جنائية - لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية في الشكوى التى يقدمها إلى النيابة العامة، أو أحد مأموري الضبط القضائى.
وبحسب "مدبولى" - فى الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره، وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك فى شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك، أو إذا طلب في أحداهما تعويض ما.
معيار المشروعية في التبليغ:
من المقرر قانوناً في قضاء النقض أن: الأصل أن التبليغ من الحقوق المباحة للأفراد واستعماله لا يدعوا إلى مؤاخذة طالما صدر مطابقاً للحقيقة حتى ولو كان الباعث عليه الانتقام والكيد، لأن صدق المبلغ كفيل أن يرفع عنه تبعة الباعث السيئ، وأن المبلغ لا يسأل مدنياً عن التعويض إلا إذا خالف التبليغ الحقيقة أو كان نتيجة عدم ترو ورعونة، وذلك طبقا للطعن رقم 4 لسنة 45 قضائية.