مع الانعقاد الثانى..

تعرف على اختصاص "تشريعية" النواب فى بحث طلبات رفع الحصانة

الخميس، 02 سبتمبر 2021 10:00 ص
 تعرف على اختصاص "تشريعية" النواب فى بحث طلبات رفع الحصانة مجلس النواب - ارشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مع بدء دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب فى أكتوبر القادم، يبدأ تنفيذ التعديلات الجديدة التى تمت على لائحة المجلس الداخلية، وصدرت بقانون ومن بين تلك التعديلات ما تم على الفقرة الأولى من المادة 361 من اللائحة، والتى تتناول اختصاص اللجنة التشريعية فى نظر طلبات رفع الحصانة عن النواب، حيث  استبعدت التعديل أن تنظر اللجنة التشريعية فى حالات تتضمن انقضاء الدعوة بقوة القانون. 
 
ونص التعديل على: فيما عدا حالات انقضاء الدعوى بقوة القانون، لا تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، ولا المجلس ، في توافر أو عدم توافر أدلة الاتهام الجنائي أو التأدیبی من الوجهة القضائية، ولا في ضرورة أو عدم ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبي قبل العضو، ويقتصر البحث على مدى كيدية الإدعاء أو الدعوى أو الإجراء، والتحقق مما إذا كان يقصد بأي منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.
 
فيما كان نص الفقرة الأولى من المادة 361 قبل التعديل على: لا تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولا المجلس فى توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة فى موضوع الاتهام الجنائى أو التأديبى أو فى الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية، ولا فى ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبى قبل العضو، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء أو الدعوى أو الإجراء، والتحقق مما إذا كان يقصد بأى منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.
 
 فيما بقت الفقرة الثانية من المادة بدون تعديل وتنص على: وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إخطار المجلس وإلا عُد الطلب مقبولاً.
 
ويؤذن دائما باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت أن الدعوى أو الإجراء ليس مقصودا بأى منهما منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس. كما يؤذن دائما باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى قبل العضو متى تبين أنها لا يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسئولياته البرلمانية أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسئوليات بالمجلس. 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة