حدد قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنه 1996 والمعدل برقم 126 لسنه 2008، آليه التعامل حال حدوث واقعة الولادة أثناء سفر الأم إلي خارج البلاد، وكيفية تسجيله بمكاتب الصحة.
وتقضي مادة ( 19) من قانون الطفل، بأنه إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلى أقرب قنصلية مصرية في الجهة التي يقصدها المسافر أو إلى مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول .
ووفقا للمادة ذاتها، إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ في الأجل المذكور إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية الكائنة في محل الإقامة .
يشار إلي أن الدستور المصري الحالي في مادته (80) أقر بأنه يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.
وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.
وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.
ولكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر.
كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه.
وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين، وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة