نصت المادة (29) من القانون رقم (207) لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، على أنه يتعين على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قبل الترخيص بإنشاء المناطق الحرة استطلاع رأى مصلحة الجمارك فى الشروط والمواصفات المطلوبة، ويعد عدم رد المصلحة خلال 15 يوم عمل من تاريخ ورود الطلب موافقة منها على السير فى إجراءات الترخيص، وفى جميع الأحوال يتم إخطار المصلحة بصدور قرار مزاولة النشاط أو تعديله أو إلغائه لتحقيق الرقابة الجمركية.
ووفقا لنص المادة فإنه للمصلحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار دخول المناطق الحرة والاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات أيًا كان نوعها وإجراء الجرد لمشروعات هذه المناطق وإتمام المطابقات للتأكد من صحة الأرصدة، على أن توافى الهيئة العامة للاستثمار بنتيجة الجرد والمطابقة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات وترتيبات خاصة بالرقابة الجمركية.
وقد عرف قانون الجمارك "المنطقـة الحرة" بأنها جزء من إقليم الدولة يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطاتها الإدارية ويتم التعامل فيه وفقًا لأحكام جمركية وضريبية خاصة.