أكدت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019 بإصدار لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، سقوط حق المستهلك في العدول عن التعاقد عن بعد، خلال 14 يوما من استلام السلعة فى 5 حالات.
وتقضي المادة (26) من اللائحة التنفيذية، بأن يسقط حق المستهلك في العدول عن التعاقد عن بعد بدون إبداء أسباب خلال فترة الأربعة عشر يوما من استلامه السلعة في الحالات الآتية :
1- إذا انتفع كليا بالخدمة قبل انقضاء المهلة المقررة للحق في العدول.
2- إذا كان الاتفاق يتناول سلقا صنعت بناء على طلبه، أو وفقا لمواصفات حددها.
3 - إذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصا مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلافها.
4 - إذا حدث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك.
5 - في الأحوال التي يعد فيها طلب العدول متعارضا مع طبيعة المنتج، أو يخالف العرف التجاري، أو يعد تعسفا من جانب المستهلك في ممارسة الحق في العدول ذلك السلع الاستهلاكية سريعة التلف، مستلزمات ومستحضرات التجميل ، الحلى والمجوهرات وما في حكمها.
وتضمنت اللائحة تعريف "المورد " بأنه كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا يقدم خدمة للمستهلك، أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها أو يصدرها أو يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة