ينشأ بوزارة الصحة والسكان صندوق للصحة النفسية، وذلك وفقا للقانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، يتولى إدارته مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة برئاسته أو برئاسة أحد نوابه.
ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الآتية:
(40%) لإجراءات التقييم المستقل.
(30%) للتدريب.
(10%) لعمل حملات توعية عن الصحة النفسية بالمجتمع.
(10%) لدعم لجان حقوق المرضي.
(5%) لبدلات حضور أعضاء مجالس الصحة النفسية .
(5%) حوافز للعاملين بالصحة النفسية .
وتتكون موارد الصندوق من :
– ما يخصص للصندوق من الموازنة العامة للدولة بالمقطع التمويلي للصناديق والحسابات الخاصة بحساب الخزانة الموحد .
- رسوم قيد المنشآت المنصوص عليها بالمادة (2) من هذا القانون في سجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية وذلك بحد أقصي ثلاثون ألف جنيه لكل منشأة تسدد نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي ، ويصدر بتحديد الرسم قرار من الوزير المختص بالصحة حسب عدد أسرة المنشأة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة في هذا الشأن .
- حصيلة دمغات الصحة النفسية المستحقة علي استخراج الشهادات والتقارير الطبية التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة وذلك بواقع ثلاثين جنيهًا عن الشهادة أو التقرير .
- ما يؤدي عن الدخول للعلاج بمنشآت الصحة النفسية والتي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة بواقع مائة وخمسين جنيهًا ، تسددها المنشأة نقدًا أو بإحدي وسائل الدفع غير النقدي عن كل حالة دخول للعلاج بها .
- الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.