زوجة بدعوى طلاق: حرضنى على ابتزاز مديرى بصوره معى لدفع 600 ألف جنيه

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 07:00 ص
زوجة بدعوى طلاق: حرضنى على ابتزاز مديرى بصوره معى لدفع 600 ألف جنيه خلافات زوجية_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها خشيتها على نفسها من عنف زوجها وإلحاقه بها ضرر مادي ومعنوي، وذلك بعد 12 شهرا من زواجهما، بعد شكه المبالغ فى أخلاقها، ومعايرته الدائمة لها بعد علمه بالعلاقة التى كانت تجمعها مع مديرها بالعمل قبل زواجهما، مما دفعه لمساومتها على الطلاق مقابل مبلغ مالي 600 ألف جنيه، وإجبارها على ابتزاز مديرها بالعمل بالصور التى كانت تجمعهما من قبل لإجباره على سداد المبلغ لها، لتؤكد: "عشت فى جحيم منذ أن علم زوجي بارتباطي السابق بمديري بالعمل، مما دفعه لاتهامي دائما بأننى سيئة الخلق عند اتفه خلاف، بخلاف جنونه وطلبه مني استخدام الصور التى جمعتني مع مديري والمحادثات لابتزازه كونه كان فى تلك الفترة متزوج".

وقالت الزوجة فى دعواها: "حظي السيئ ساقني فى الوقوع فى قبضة زوج معدوم الضمير، قبل أن يستخدمني كوسيلة للحصول على أموال، خدعنى فى البداية وكنت أظنه يحبني، ولكن أتضح لى أنه يخطط للانتقام مني، وأوهمني فى أحدي المرات برغبته بزيارة مديري، وعندما حدد ميعاد له قام بابتزازه أمامي وهدده بأنه سيخبر زوجته وسيدمر حياته".

 وتابعت:" زواجي منه تم عن طريق-زواج الصالونات-، أهلى وافقوا وأجبروني على الارتباط به وتوسموا خير فيه وعائلته وكان وضعه المادى متيسر، ونصحتني والدتي بأنني لن أستطيع الزواج من مديري بالعمل كونه متزوج، فوافقت على زوجي الحالى وتمت الخطبة وقضينا 6 أشهر مشغولين فى الأعداد لحفل الزفاف، لأفاجئ بأخلاقه بعد الزواج ورغبته فى استغلالي".

وأكملت: بعد الرجوع من شهر العسل، كشفت حقيقته وطمعه فى الحصول على الأموال حتي وأن كانت عن طريق الحرام، كان كل ما يشغله الحفلات وأصدقائه، شعرت أننى مجرد فتاة تعرف عليها وليست زوجته وأن ما يجمعنا هي المصلحة، وهذا هو ما دفعة للزواج بى منذ البداية على حد قوله لى، لأعيش فى جحيم بسبب عنفه وإساءته المتكررة لى، رغم محاولتي أن أرضيه لأتجنب الضرب والإهانة التى أتعرض لها يوميا".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة