أكدت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019 بإصدار لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، عرض الشكاوي التي تمس صحة وسلامة المستهلك علي رئيس جهاز حماية المستهلك شخصيا أو المدير التنفيذي لاتخاذ اللازم بشأنها.
وأقر القانون ولائحته التنفيدية، حق المستهلك وجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى الجهاز في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون أو هذه اللائحة ، ولا يتقاضى الجهاز مقابلا عن الشكاوی التي يتلقاها . ولا تتجاوز إجراءات فحص الشكوى والرد عليها ثلاثين يوما من تاريخ قيدها.
وجاءت المادة ( 34 ) من اللائحة التنفيذيه لتقضي بتولي الجهاز فحص ما يرد إليه من شکاوی ويتم التحقيق من جميع البيانات المطلوبة ، ويتم قيد الشكاوى المستوفاة برقم مسلسل على النظام الإلكتروني الخاص بالجهاز وإحالتها إلى الإدارة المختصة للتحقيق فيها ، وتدون البيانات بصفة منتظمة والإجراءات المتخذة بشأنها مع تحديد تاریخ ورودها والإجراءات التي تم اتخاذها وما يصدر بشأنها من قرارات .
ووفقا للمادة ذاتها، تعرض الشكاوى التي تمس صحة وسلامة المستهلك على رئيس الجهاز أو المدير التنفيذي ؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها