ضوابط صارمة لحماية المتعاملين مع شركات ومقدمى "التمويل الاستهلاكى".. القانون منح "الرقابة المالية" صلاحيات واسعة لضبط الأسواق.. وحل مجلس الإدارة والمنع من إبرام عقود لمدة 6 أشهر.. وإلغاء الترخيص عقوبة المخالفين

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 08:00 ص
ضوابط صارمة لحماية المتعاملين مع شركات ومقدمى "التمويل الاستهلاكى".. القانون منح "الرقابة المالية" صلاحيات واسعة لضبط الأسواق.. وحل مجلس الإدارة والمنع من إبرام عقود لمدة 6 أشهر.. وإلغاء الترخيص عقوبة المخالفين الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم الباب الرابع من القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، آليات التوعية بنشاط التمويل الاستهلاكى والرقابة وحماية المتعاملين، حيث نصت المادة 19 على أن تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر الوعى بنشاط التمويل الاستهلاكى وحماية حقوق المتعاملين فيه والحفاظ على المناخ التنافسى الذى يساعد على نموه، وتقوم الهيئة بإعداد ونشر الدراسات والإحصاءات اللازمة للتعريف بنشاط التمويل الاستهلاکی.

وتنص المادة 20 على أن يكون للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ويكون لهم فى سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط الإلكترونية فى مقار الشركات ومقدمى التمويل الاستهلاکی وفروعها والأماكن التى توجد بها، وعلى المسئولين فى الجهات المذكورة أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض.

وتنص المادة 21 على أن تتلقى الهيئة الشكاوى التى يقدمها أصحاب الشأن من المتعاملين مع شركات ومقدمى التمويل الاستهلاكى عن مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وتلتزم الهيئة بالرد على هذه الشكاوى خلال موعد لا يجاوز شهراً من تاريخ استيفاء المستندات التى تحددها الهيئة، ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتنظيم إجراءات تقديم الشكاوى والبت فيها وطريقة إخطار مقدميها بالرد.

وأكدت المادة 22 على أنه لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى حالة مخالفة شركة التمويل الاستهلاکی لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، أو إذا فقدت شرطاً من شروط الترخيص، أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، أن يوجه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة فى التنبيه، ودعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلى الهيئة، للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.

كما أجاز القانون لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية دعوة الجمعية العمومية للشركة للنظر فى تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو كليهما، وحل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لتسيير أعمال الشركة مؤقتاً لمدة لا تجاوز 6 أشهر ويجوز مدها لمدة 6 أشهر أخرى، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العمومية لتعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة.

ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أيضا منع الشركة المخالفة من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وإلغاء ترخيص مزاولة النشاط الخاص بالتمويل الاستهلاكى أو تقديم التمويل الاستهلاکی، ويجوز أيضا اتخاذ التدابير المنصوص عليها فى البنود (1، 5، 6) من هذه المادة ضد مقدمى التمويل الاستهلاکی حال تحقق أى من الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بما فيها عزل المدير التنفيذى المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاکی.

ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة حال مخالفة شركة التمويل الاستهلاكى أياً من أحكام هذا القانون غلق مقارها بالطريق الإدارى، ويجوز أن تصدر التدابير المنصوص عليها بالبندین (1، 2) من هذه المادة من رئيس الهيئة، كما يجوز له اتخاذ أى من التدابير المنصوص عليها فى البندین (4، 5) من هذه المادة إذا كان الخطر من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تدارکه، وذلك لمدة أقصاها شهر أو لحين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب.

ويجوز للمجلس تحقيقاً لاستقرار السوق، أو حماية لحقوق المتعاملين مع شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمى التمويل الاستهلاكى، أو فى حالة تعرض أى منهما لمشکلات مالية تؤثر على مركزهما المالى، إلزامهما بتعزيز ملاءتهما المالية وفقاً لجدول زمنى محدد.

وتنص المادة 23 على أن تنشأ لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون، ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار من مجلس إدارة الهيئة، وتكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشارى مجلس الدولة يتم اختيارهم وفقاً لأحكام القانون المنظم لمجلس الدولة، وممثل عن الهيئة يختاره رئيسها، وعضو من ذوى الخبرة، ويكون للمتظلم الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بنائب عنه أو من يمثله.

ويحدد قرار مجلس إدارة الهيئة تشكيل اللجنة واختصاصاتها ومكافآت أعضائها وإجراءات النظر فى التظلم والبت فيه ومواعيد تلك الإجراءات.

ويكون التظلم من القرار أمام هذه اللجنة خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار أو العلم اليقينی به، على أن تصدر اللجنة قرارها فى التظلم فى ميعاد لا يجاوز 30 يوماً من تاريخ استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة، ويكون قرارها نهائيا ونافذاً.

ولا تقبل الدعوى التى ترفع إلى المحكمة المختصة إلا بعد اللجوء إلى اللجنة المشار إليها وفوات ميعاد التقدم بالتظلم وميعاد البت فيه، ويترتب على تقديم التظلم إلى اللجنة وقف المدد المقررة قانونا لسقوط أو تقادم الحقوق أو لرفع الدعوى، وذلك حتى انقضاء معاد البت فى التظلم.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة