أقام زوج دعوي نفس نسب، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهم زوجته بخيانته وفقا لبلاغ حرره فى وقت سابق مرفق بتسجيلات لها تثبت قيامه بخيانته مع شخص أخر، ومحدثات وتحويلات بنكيه من نفس الشخص، وذلك طوال مدة زواجهما، ليؤكد:" زوجتي تزوجتني طمعا فى أموالى وفقا لحديثها مع شخص أخر، وخططت للانتقام مني والتخلص مني، والاستيلاء برفقته على أموالى، لأعيش فى جحيم بعد أن أدركت أنه من الممكن أن يكون أبني ليس من صلبي".
وأضاف الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" أدركت بسبب تصرفات زوجتي أنني ليس أب أبني الحقيقي بغد 5 سنوات من إنجابه، وأنها أقدمت على استغلال طيبتي، وسحب مبالغ مالية لتعطيها لعشيقها، التى مازالت تجمعها وإياه علاقة، لعد أن منحتها كل ما أملكه ومكثت 24 ساعة أعمل حتي أوفر طلباتها التى لا تنتهي، ولكنها خانتني وجعلت جميع معارفي يسخر مني، بعد أن أقدمت على تلك التصرفات المشينة".
ويتابع: كانت تخطط للتخلص منى حتي ترث أموالي، دون أن يكتشف أحد ما كانت تنوي على فعله، وعندما علمت رفضت إجراء تحليل إثبات النسب، لتحاول إلصاق طفل ليس من صلب باسمي، ولاحقتني بالاتهامات الكيدية حتي تضعف موقفي فى الدعاوي التى أقمتها ضدها".
والمادة 15 من القانون رقم25 لسنة1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلدة زوجته،كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى إدعاءات الزوج.
وأشترط القانون لقبول دعوي نفي النسب، بأن تضع المطلقة أو الأرملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة، أو أن تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة، أو تضع مولودها فى مدة تقل عن 6 أشهر من تاريخ الزواج الحقيقى، إلا إذا أثبتت أن هناك زواجا عرفيا سابقا على الزواج الرسمى، أو فى حالة عدم حدوث تلاقى بين الزوجين منذ عقد القران، وتقرير الطب الشرعى الذى انتهى إلى نتيجة أن البصمة الوراثية الخاصة بالطفل لا تشترك مع البصمة الوراثية للمدعى، بالإضافة إلى صورة ضوئية من تقرير الطب الشرعى".