صدر القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى لفرض الرقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، وتنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية، وتحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط، وحماية المستهلكين من الممارسات الضارة، وإتاحة الفرصة للقطاع العائلى لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية، وتحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومى.
وفى هذا الإطار وضع القانون عقوبات رادعة لتحقيق تلك الأهداف، ونصت المادة (24) على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها، ونصت المادة (25) على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاکی الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف أيا من أحكام المادة (5) من هذا القانون، والتى تُلزم شركات التمويل الاستهلاکی ومديروها ومستشاروها ومقدمو التمويل الاستهلاكى والعاملون لدى أى منهم بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أية معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التى يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقاً لما تفرضه القوانين المعمول بها، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم.
ونصت المادة (26) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من خالف أياً من ضوابط التعاقد مع عملاء التمويل المنصوص عليها فى المادتين (10، 14) من هذا القانون أو ضوابط التسويق والإعلان لنشاط التمويل الاستهلاكى المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون.
ووضعت المادة (27) عقوبة بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه عن كل يوم من أيام التأخير في تسليم القوائم المالية والتقارير الدورية التى يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى عن كل يوم تأخير فى حال زيادة التأخير على شهر.
ونصت المادة (28) على أن يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أى من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة فى هذا الشأن دون سند من القانون.
وحددت المادة (29) عقوبة مخالفة القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون بغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.
ونصت المادة (30) على أن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها أو كانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفى، وفى جميع الأحوال، تكون أموال الشركة ضامنة للوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
وأجازت المادة (31) فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة، الحكم على من قضى عليه بإحدى هذه العقوبات، بالحرمان من مزاولة النشاط الذى وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على 5 سنوات، ويكون الحكم بذلك وجوبياً فى حالة العود.