حدد قانون تنظيم الهيئات الشبابية، عقوبة من يرتكب جرائم الإخلال بالأمن أو حسن الآداب أو حمل أو إلقاء مواد صلبة أو متفجرة أو إشعال مواد ملتهبة أو حارقة أو تعطيل سير المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية أو الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد أفراد الفرق الرياضية.
وتنص المادة 45 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامه لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام قبل أو أثناء أو بعد المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية في الهيئات الشبابية بأي من الافعال الآتية:
1. الإخلال بالأمن أو حسن الآداب أو حمل أو إلقاء مواد صلبة أو متفجرة أو إشعال مواد ملتهبة أو حارقة .
2. تعطيل سير المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية أو الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد أفراد الفرق الرياضية أو الحكام أو معاونيهم أو المدربين أو الإداريين أو منفذي الأنشطة الشبابية أو العاملين بالهيئة أو قوات الأمن .
3. إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة فى الهيئة الشبابية.
ويعرف القانون، الهيئة الشبابية، بأنها: كل مجموعة تتألف وفقًا لأحكام هذا القانون من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معًا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها فى إطار السياسة العامة للدولة، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى، أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية أو دينية.
ووفقا للقانون، الهيئات الشبابية الأخرى، هي: الهيئات الشبابية التى يجوز للوزير المختص استحداثها بخلاف الهيئات المسماة فى هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة