وقال رئيس المحكمة فى بداية الجلسة: بعد الاطلاع على المادة 173 من قانون المرافعات، ولما كان للمحكمة تعيد وقائع الدعوى، وتحديد النص الذى ينطبق عليها دون أن تتقيد بالنص القانونى الوارد بأمر الإحالة، وبعد الاطلاع على المادة 308 من قانون الإجراءات تعجيل الاتهام المنسوب للمتهمين بأنه يوم 30 يونيه وواحد يوليو من عام 2013 بدائرة قسم المقطم محمد مصطفى وآخر من القتل للضرب أفضى إلى موت.
وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.
ونص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 فى مادته الخامسة على "يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة".
كما نصت المادة (6) على "يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة