نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالشرقية تخصصوا فى إرتكاب وقائع سرقة حقائب السيدات بأسلوب "الخطف" ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية من (إحدى السيدات ) مصابة بكسور وخدوش ، بأنها حال سيرها بدائرة المركز قام مجهولان يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بالإصطدام بها وإحداث إصابتها وإستوليا على حقيبة يدها وبداخلها (هاتفها المحمول ، مبلغ مالى ، متعلقات شخصية) .
تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (عاطلان ، لهما معلومات جنائية مسجلة ، مقيمان بدائرة مركز مشتول السوق) .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (هاتف محمول - توك توك "بدون لوحات معدنية" - سلاح أبيض) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وتكوينهما تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة حقائب السيدات بأسلوب "الخطف" وأعدا لذلك دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قاما بإستعارتها من (أحد الأشخاص) ، وأضافا بتصرفهما بالبيع فـى الهاتف المستولى عليه (لأحد الأشخاص "محدد" ) أمكن ضبطه والهاتف المبلغ بسرقته وقرر بعدم علمه كونه بأنه من متحصلات سرقة ، أمكن ضبط مالك الدراجة النارية المستخدمة.
بمواجهته قرر بعدم علمه بإستخدامها فـى إرتكاب الواقعة .. كما إعترفا بإرتكابهما واقعة خطف حقيبة يد (إحدى السيدات) وبداخلها ( 2 هاتف محمول ، بعض الأوراق الخاصة بها ) بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية .
ونصت المادة 289 من قانون العقوبات ، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية ، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام ، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية, فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، ونصت المادة 290 على " كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".