متى يجوز للزوجة منع طليقها من السفر إلى الخارج؟.. خبير قانونى يجيب

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 01:00 ص
متى يجوز للزوجة منع طليقها من السفر إلى الخارج؟.. خبير قانونى يجيب محكمة- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتساءل البعض من المواطنين عن حق الزوجة فى منع طليقها من السفر، ومتى يكون هذا الحق قانونياً، "اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية حقوق الزوجة التى قد تمنحها الحق فى بعض الحالات فى منع طليقها من السفر طبقاً للقانون.

ويقول المحامى سيد أحمد، المحامى بالنقض، إنه للزوجة الحق فى استصدار أمر بالمنع من السفر علي الزوج ، أو طليقها لعدم سداده أي دين من ديون النفقة المقضي بها بعد حصولها علي حكم حبس بمتجمد نفقة، حيث تنص المادة (3) من القانون 10 لسنه 2004 بإنشاء محكمة الأسرة في فقرتها الثالثة علي (تختص محكمة الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية)، كما تختص دون غيرها بإصدار أمر علي عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنه 2000 وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية.
 
ومن ضمن المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم 1 لسنه 2000 ((المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن)) .
 
وأضاف المحامى بالنقض، أنه لا يتطلب تقديم طلب تسوية ويكتفي فقط بالطلب الذي يقدم مرفق معه مستندات عبارة عن حكم الحبس بمتجمد النفقة الذي لم يسدده المدعي عليه، والتأكيد علي سماع ذوي الشأن، ويكتفي القاضي بما قدم وإذا لم يحضر الطرف الأخر أصدر أمره في غيبته.
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة