نظم الباب الثانى عشر من القانون رقم (148) لسنة 2019 بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عقوبات مخالفة أحكام القانون، ونصت المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية.
ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى لدى صاحب العمل عن الإدارة أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد إلى المؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة