نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين بدعوى توظيف أموالهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء علاء عبد المعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، من 3 أشخاص بقيام (سائق، مقيم بمحافظة الغربية) بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم المذكور بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم، والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المعدات الثقيلة "الحفارات واللودرات" مقابل أرباح شهرية متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقـانــون مما مكنه من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكين وتوقفه عن سداد أصول المبالغ وأرباحها، وإستيلائه على كامل المبالغ المالية دون رد.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".