تدور العديد من التساؤلات حول دعوى الرؤية التي أقرها القانون فى المادة 20 من القانون 25 لسنة 1920، المستبدل بالقانون 4 لسنة 2005، والتي نصت على أن: "لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وذلك إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى".
ومن أبرز شروط تنفيذها، أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياَ، وللمحكمة أن تنتقى من الأماكن محل للرؤية وفق الحالة المعروضة عليها وبما يتناسب وظروف أطراف الخصومة، مع مراعاة أن يتوفر فى المكان ما يشبع الطمأنينة فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة.
أما عن اجراءات الدعوى فهي كالآتي:
1 - التقدم بطلب تسوية بمكتب تسوية الاسرة بمحكمة الاسرة المرفوع امامها أول دعوى قضائية اسرة علما بان هذا الطلب موجود ومطبوع ومتوفر مجانا.
ويرفق بالطلب حافظة مستندات بها صورة من وثيقة الزواج وصورة من شهادة ميلاد الصغير ويتم تحديد جلسة لك لحضورك وحضور الزوجة لإن مكتب تسوية موضوع الرؤية ودياً ..
2 - يمكن تسوية النزاع أمام مكتب التسوية بالوصول إلى تسوية ترضى الطرفين فى الميعاد الذى حدده الأخصائى.
3 - فى حالة عدم التسوية التقدم برفع دعوى امام محكمة الأسرة المختصة .
لابد من تحديد مكان عام ( يفضل نادى رياضي أو مكتبة عامة أو حديقة عامة أو رعاية طفل ) قريب من منزل الزوجة و يكون به سجل معدة لقيد هذا الحكم و اثبات الحضور و الانصراف مع مراعاة ان تكون الرؤية فى يوم جمعة ما بين الخامسة و السادسة مساء منعاً للتحايل.
وهذه الدعوى من الدعاوى التى لابد من صدور حكم بالرؤية بها أى أنها لن ترفض بل ستحكم بها المحكمة برؤيتك فى المكان الذى تحدده انت فى عريضة دعواك بشرط أن يكون مكان صالح للطفل كالنوادي مثلا ... وتكون الرؤية لمدة ثلاث ساعات أسبوعيا.
وبعد رفع الدعوى فإنها فى الغالب أول جلسة لا تحضر هى أو محاميها والقاضى سوف يؤجلها لاعادة الاعلان .
وفى الجلسة المحددة لاعادة الاعلان يمكن أن تحضر هى أو محاميها وتطلب أجل للاطلاع والقاضى ربما يؤجل لها وربما يحجزها للحكم وبعدها يحدد جلسة أخرى للنطق بالحكم.
وبعد ذلك تحصل على صورة طبق الأصل من الحكم وتعلن بها مكان الرؤية وتبدأ فى تنفيذ حكم الرؤية ..
و فى حاله عدم حضور الزوجة فى الميعاد المحدد للرؤية عمل الأتى : -
أ - اثبات ذلك في السجل المعد بالمكان المحدد للرؤية .
ب - التوجه الى قسم الشرطة الذى تقيم الزوجة فى دائرته وعمل محضر اثبات حالة بذلك .
ج - التقدم ببلاغ الى النيابة العامة التى تقع فى دائرتها محل اقامة الزوجة بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد الزوجة باعتبارها ممتنعة عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ و يمكن رفع جنحة مباشرة، وستكون العقوبة الحبس مع وجوب تقدم ما يفيد الامتناع ( السجل + المحضر )
اما بالنسبة لإجراءات هذه الدعوى فلا تستغرق سوى أكثر من 5 أشهر على الاكثر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة