يستهدف قانون العمل الأهلى الصادر برقم 149 لسنة 2019، تنظيم شكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، إحداث نقلة نوعية بتاريخ العمل الأهلي في مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات، وشمل القانون النواحى المالية للجمعيات الأهلية، ووضع ضوابط لتلقيها أموال من الداخل والخارج.
وألزم القانون، جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.
كما أكد على أنه يجب على القائمين على إدارة الجمعية المنحلة بقرار من الجمعية العمومية أو بموجب حكم قضائي، المبادرة إلى تسليم أموال الجمعية وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها إلى المصفى بمجرد طلبها، ويحظر عليهم وعلى الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في شأن أي من شئونها أو أموالها أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.
ونص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من أستمر في ممارسة العمل الأهلي دون اتخاذ شكل من الاشكال القانونية الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة في الإخطار.
الجدير بالذكر أن الحكومة كانت قد وافقت على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب النور، بمد الفترة المخصصة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة ستة أشهر أخرى، وذلك بعد مناقشة الاقتراح برغبة بلجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، وكان من المقرر أن وقف تلقى طلبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتوفيق أوضاعها وفقا لشروط اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019، بدءا من 11 من شهر يناير 2022 .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة