هل يُعاقب الطالب على الشروع فى الغش؟.. قانون الامتحانات يجيب

الإثنين، 10 يناير 2022 11:02 م
هل يُعاقب الطالب على الشروع فى الغش؟.. قانون الامتحانات يجيب امتحانات أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصدى القانون رقم 205 لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، لكافة أشكال وصور الغش بغرض القضاء على هذه الظاهرة تماشيا مع جهود تطوير المنظومة التعليمية.

ووفقا للقانون

مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996 ، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر ، يعــاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه ، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية ، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات .

ويعاقب علي الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين .

ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته ، ويعتبر راسبًا في جميع المواد .وفي حالة الامتحـانات المعـادلة يحرم الطــالب من أداء امتـحــانات المــواد اللازمة للمعـــادلة وفقــًا للنـظــام المـصــري دوريـن متتاليين .

وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة