أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 206 لسنة 2021، بتعديل قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 53 لسنة 2018، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، و56 لسنة 2020 بشأن شروط وضوابط التأسيس والترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي ( المعروفة باسم شركات التقسيط) وشروط وضوابط الترخيص بمقدمي التمويل الاستهلاكي.
ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 9 الصادر اليوم الثلاثاء، على أن تضاف بنود جديدة بأرقام (9،10) إلى المادة الرابعة و(6) إلى المادة الثامنة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 المشار إليه نصوصهم الآتي: (المادة الرابعة-بندان 9،10): مع عدم الإخلال بمتطلبات التأسيس أو الترخيص المطلوبة وفقًا للتشريعات المنظمة لكل نشاط يجب على الشركات الراغبة في الحصول على موافقة مبدئية على التأسيس أو الحصول على ترخيص بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية، الالتزام بما يلي: 9- استيفاء نموذج الإفصاح المعد من الهيئة في شأن التحقق من مصادر أموال مؤسسي الشركة ومساهميها الرئيسيين، 10- ألا يكون أي من مؤسسي الشركة أو مساهميها الرئيسيين أو المستفيدين النهائيين أو أعضاء مجلس الإدارة مدرجين في القوائم المتعلقة بالعقوبات المحلية أو الدولية.
(المادة الثامنة- بند 6): يراعى عند البت في طلبات الحصول على موافقة الهيئة على التملك الاعتبارات التالية:6- الالتزام بالبندين (9،10) المنصوص عليهما في المادة الرابعة من هذا القرار في شأن طلب التملك (المساهم الرئيسي) والمستفيد النهائي.
وتنص المادة الثانية يضاف بند جديد برقم (8) إلى المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 56 لسنة 2020 المشار إليه نصه الآتي:"على مقدمي التمويل الاستهلاكي الذين يكون نشاطهم الرئيس توزيع السلع محل التمويل أو بيعها الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة متى كان حجم التمويل المقدم منهم لا يقل عن مبلغ 25 مليون جنيه طبقًا لآخر قوائم مالية معتمدة بالإضافة إلى الشروط الآتية: عدم إدراج المدير التنفيذي عن نشاط التمويل الاستهلاكي بالشركة في القوائم المتعلقة بالعقوبات المحلية أو الدولية.
قرار الرقابة المالية للتمويل الاستهلاكي
المادة الأولى من التمويل الاستهلاكي
المادة الثالثة من التمويل الاستهلاكي