ذكر قانون حماية البحيرات والثروة السمكية الصادر برقم 146 لسنة 2021، أنه يجوز إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها عند ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر أو فى حالة الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث .
ونصت المادة رقم 48 من قانون تنمية البحيرات على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة فى مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف .
ويتم إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها فى الحالتين الآتيتين :
(أ) ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر .
(ب) الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث.