حددت المادة 20 من مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الذى أقره مجلس النواب وينتظر تصديق الرئيس عليه فى المادة 20 موارد الهيئة، حيث نصت على:
تتكون موارد الهيئة من المصادر الآتى:
1- ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات فى السنوات الخمس الأولى من بدء نشاطها مالم تقض الضرورة بغير ذلك.
2- مقابل الخدمات والاستشارات التى تؤديها الهيئة فى نطاق تحقيق أهدافها.
3- الرسوم المقررة لمراجعة البرامج، وزيارات الاعتماد للبرامج أو للمؤسسات التعليمية أو التدريبية، وإصدار شهادات الاعتماد، والزيارات الاستطلاعية، والمتابعة والمراجعة الدورية، والتظلم من قرارات الهيئة.
4- المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التى يوافق مجلس الإدارة على قبولها بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة وبما يتفق مع أحكام القانون.
5- عائد استثمار أموال الهيئة.
6- حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى المادة (23) من هذا القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية والتدريبية للقيام بالتقويم الذاتى ومعاونتها على توفيق أوضاعها لتحسين أدائها الكلى للتأهل والحصول على الاعتماد.
والهيئة لا تعتبر جهة رقابية، بل هى جهة اعتماد للمؤسسات التعليمية التى تتمكن من تحقيق متطلبات المعايير القومية، ومن ثم فإنها تحرص على تقديم كافة أشكال التوجيه والإرشاد والدعم لهذه المؤسسات بما يساعدها على التحسين المستمر لجودة مخرجاتها من خلال آليات موضوعية وواقعية للتقويم الذاتى والاعتماد، ولتحقيق ما سبق تحرص الهيئة على توفير ونشر المعلومات الكافية والدقيقة والتى يمكن أن تساعد المؤسسات التعليمية على التقويم الذاتى، ومن ثم اتخاذ الخطوات اللازمة للتقدم والحصول على الاعتماد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة