عاقب مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقشه مجلس الشيوخ حاليا فى المادة 265 كل مَنْ يخالف أيًا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذًا له بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود
وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود
وجاءت مواد الكتاب الرابع من مشروع القانون لتنظيم أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فعرف المقصود بالمنشأة بأنها كل مشروع، أو مرفق يملكه، أو يديره شخص من أشخاص القانون العام، أو الخاص
وعرف المنشأة الصناعية بأنها كل مشروع، أو مرفق يملكه، أو يديره شخص من أشخاص القانون العام، أو الخاص بقصد إنتاج، أو تحويل، أو تشغيل المواد الخام والأولية وأحال المقصود بباقي التعريفات الخاصة بإصابات العمل والأمراض المزمنة الى ما ورد فى قانون التأمينات الاجتماعية
وأكد مشروع القانون سريان أحكامه على جميع مواقع العمل وجميع المنشآت وفروعها أيا كان نوعها أو تبعيتها وذلك لأن قانون العمل هو القانون العام الذي ينظم أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل على المستوى القومى لكافة المنشآت أيا كانت طبيعة نشاطها او كيانها القانوني أو القانون المنظم لأحكامها
وبذلك تخضع لأحكام هذا الكتاب منشآت وموظفى الدولة بالجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية وقطاع الأعمال العام فضلا عن القطاع الخاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة