قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار خالد أبو زيد، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن وجوزيف إدوارد زكى، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة حيازة مخدر الهيروين.
صدر الحكم عبد الرحمن محمد ممثل النيابة العامة، وسكرتارية أحمد فتحى محمد.
تعود أحداث الواقعة بورود معلومات لرجال المباحث فى الحوامدية بالجيزة، بقيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة، حيث تم القبض على المتهم وضبط بحوزته مخدر هيروين وسلاح نارى" فرد خرطوش" فتم القبض عليه وإحالته للنيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة