مجلس الشيوخ يوافق على المادة المنظمة للإعلان عن الوظائف الشاغرة بقانون العمل

الأحد، 16 يناير 2022 12:55 م
مجلس الشيوخ يوافق على المادة المنظمة للإعلان عن الوظائف الشاغرة بقانون العمل مجلس الشيوخ
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، علي المادة المنظمة للإعلان عن الوظائف الشاغرة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
 
وتقضي المادة 45 من مشروع القانون حسبما انتهي إليها مجلس الشيوخ، بأنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
 
وحسب المادة القانونية، فإنه على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بعشرة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
 
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
 
يشار إلي أنه ظهرت جليـا الحاجـة إلى قـانون عمـل جديـد يلبي تطلعات الشعب المصـرى العظـيـم فـي تحقيـق العدالـة والـتـوازن بين مصالح العمـال وأصـحاب العمـل ، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسـفة جديـدة مفادهـا بنـاء علاقـات عمـل متوازنـة بـين طرفي العمليـة الإنتاجيـة ، تضـمن استمرارية العمـل وخـلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عـمـل مسـتقر، يـنعكس علـى زيـادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخـوف أو قلق، ويحقـق الأمـان الـوظيفي فـي هـذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضيطة لإنهاء علاقة العمل .
 
كمـا أن مشـروع القانون جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم ( 12 ) لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا ، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية . كمـا بـات جليـاً أيضـاً تعثـر التسوية الوديـة بـين طرفى علاقـة العمـل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائيـة ، ممـا أدى إلـى وجـود العديـد مـن المنازعات العماليـة معلقـة لـم يـت فيهـا سـواء بالتراضـي أو أمـام القضـاء، فضلاً عن عدم التنسيق بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينـات الاجتماعية والمعاشات، والطفـل، في العديد من المفاهيم الواردة بهـا، مـا أدى إلـى شـيـوع حالـة مـن اللبس والغموض لدي المخاطبين بأحكام هذا القانون .
 
وبناء عليـه أضـحت هنـاك حاجـة ملحـة لسرعة التدخل لصياغة مشروع قانون عمـل جديـد؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف الآتية: معالجـة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمـل الحـالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتي وصـلت حـد الاخـتلال فـي التـوازن بين مصالح طرفي العمليـة الإنتاجية.
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة