يواصل "اليوم السابع"، تقديم خدماته "فتوى اليوم"، حيث ورد سؤال لدار الإفتاء نصه.. ما حكم العقيقة؟ وهل يستوي فيها الذكر والأنثى؟ وما كيفية توزيعها؟ وما حكم المستطيع الذي ترك العقيقة عن أولاده؟
العقيقة سنة مؤكدة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد حثَّ عليها، وتكون بذبح شاة عن المولود سواء في ذلك الذكر والأنثى، وهذا ما عليه الفتوى، والأكمل أن يختص الأنثى بشاة والذكر بشاتين، في اليوم السابع من الولادة، فإن فاته ففي اليوم الرابع عشر، فإن فاته ففي الحادي والعشرين، ويجزئه بعد ذلك متى شاء، وتوزع كما توزع الأضحية استحبابًا؛ فيأكل منها ويُطعم ويُهدي ويتصدق، ويدخر إن شاء.
ولا يأثم المسلم بتركها سواء كان بعذر أو بغير عذر، لكن المستطيع يكون قد فوَّت على نفسه ثوابها، وعظيم أجرها، والبركةَ التي تحلُّ بسببها.