حدد القانون رقم 11 لسنة 2019 الخاص بالمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة مجموعة من الشروط والضوابط الواجب توافرها فى رئيس المجلس ونوابه وأعضاء المجلس، حيث نصت المادة 3 فى القانون على التالى:
يشترط فى رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس ما يأتى:
1- أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا.
3- ألا يكون قد صدر ضده حكما قضائيا نهائيا فى جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- ألا يكون عضوا فى الحكومة، أو عضوا بمجلس النواب، أو يشغل منصب المحافظ أو أى من نوابه، أو فى منصب العمدة أو الشيخ، أو عضوا فى الجهات أو الهيئات القضائية.