مجلس الشيوخ يقر المواد المنظمة لساعات الدوام الوظيفى وفترات الراحة بقانون العمل.. ويشدد على عدم تجاوز الـ8 ساعات يوميا.. وساعة لتناول الطعام والراحة.. ويحدد الإجازة الأسبوعية وأجر التشغيل الإضافى

الأربعاء، 19 يناير 2022 08:00 ص
مجلس الشيوخ يقر المواد المنظمة لساعات الدوام الوظيفى وفترات الراحة بقانون العمل.. ويشدد على عدم تجاوز الـ8 ساعات يوميا.. وساعة لتناول الطعام والراحة.. ويحدد الإجازة الأسبوعية وأجر التشغيل الإضافى مجلس الشيوخ يقر المواد المنظمة لساعات العمل
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عدد من المبادئ الهامة التي نظمها مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، في شأن ساعات العمل وفترات الراحة للقطاع الخاص، ضمانا لحق العامل وصاحب العمل، حيث أكد عدم جواز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة أسبوعيا، وأن هذه الفترة لا يدخل في حسابها الفترات المخصصة لتناول الطعام أو الراحة ولا تقل في مجموعها عن ساعه وأن يراعي في تحديدها عدم تشغيل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة.
 
وفي هذا الصدد جاءت المادة (94) حسبما انتهي مجلس الشيوخ لتؤكد أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
 
وأجازت الفقرة الثانية من المادة، بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
 
وأوجبت المادة  (95) أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
 
ومنحت الوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
 
وأوجبت المادة (96) من مشروع القانون، تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات الحضور، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
 
واستثنت الفقرة الثانية من المادة، من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة وجودهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
 
كما أوجبت المادة (97) تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
 
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، أجازت المادة، في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
 
وشددت المادة، علي أن يراعي في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
 
وأجازت المادة (98) لصاحب العامل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (97،96،95،94) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
 
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التإلى.
 
وأشارت المادة القانونية، إلي أنه لا يجوز في جميع الأحوال، أن تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على اثنتي عشرة ساعة.
 
وأكد مشروع القانون في مادته (99) علي ضرورة أن يضع صاحب العمل بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بأسبوع على الأقل.
 
وجاءت المادة (100) لتوضح عدم سريان أحكام المواد أرقام (96،95،94)، والفقرة الثانية من المادة (97) من هذا القانون على عدد من الفئات وتشمل الوكلاء المفوضون عن صاحب العمل، العمال المشتغلون بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل، العمال المخصصون للحراسة والنظافة.
 
ويحدد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية للأعمال المشار إليها في البندين (3،2) من الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص، ويستحق العمال في هذه الحالة أجرًا إضافيًا طبقًا لنص المادة (98) من هذا القانون.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة