نص قانون الجمارك على "يجب عرض البضائع الواردة بطريق البر أو السكك الحديدية على أقرب دائرة أو نقطة جمركية من الحدود، وعلى أصحابها أو مرافقيها أن يلزموا الطريق أو المسلك المؤدي مباشرة إلى هذه الدائرة أو النقطة المشار إليها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات والشروط التي يجوز فيها شحن أو تفريغ أو نقل البضائع بوسائل النقل البري أو السكك الحديدية.
تقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقًا للاتفاقيات البريدية الدولية، وعلى هيئة البريد أو الشركات المرخص لها بممارسة هذا النشاط أن تعرض على المصلحة الطرود والبضائع والمـلفات البريدية لاتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن.
ينشأ سجل للمتعاملين مع المصلحة يُقيد فيه المتعاملون معها من غير مستوردي البضائع للاستعمال الشخصي، ويشترط لإتمام الإجراءات الجمركية أو الإفراج عن البضائع المستوردة والمصدرة القيد بالسجل المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط القيد وحالات وقفه وإلغائه والتظلم من القرارات الصادرة في هذا الشأن.
ووفقا للقانون لا يجوز للجهــات المختصـة بالنقــل البحــري أو النهـري الترخيـص للسفــن أن ترســو في غير الموانئ المعدة لذلك أو في قناة السويس وبحيراتها وممراتها أو في مصبي النيل دون إذن مسبق من المصلحة إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة، وعلى ربابنة السفن في هذه الحالة تقديم تقـرير بذلك إلى أقرب دائرة أو نقطة جمركية خلال اثنتي عشرة ساعة من رسو السفينة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحــالات والشروط التي يجـــوز فيهـــا شـحــن أو تفريغ أو نقل البضائع من جميع وسائل النقل البحري أو النهري.